مانعيّته وجوب إعادة ذلك الفعل ، وأين هذا من تخصيصها من أوّل الأمر بالمعلوم؟.
وأمّا تخصيص الحرام الوارد في صدر الموثّقة بالمعلوم فحيث إنّه لم يعهد منه قدسسره دعوى دخل العلم في مداليل الألفاظ (١) ، فالأوجه إرجاع ما ادّعاه إلى دعوى أنّ عنوان الحرام قد أخذ بوصف تنجّزه (٢) ، لا بعنوانه النفس الأمريّ موضوعا لهذا الحكم ـ كما في حرمة التكسّب بالأعمال المحرّمة (٣) ونحوها ـ ، لكن لمّا كان أخذ (٤) الوصف المذكور في الموضوع تقييدا لإطلاقه ومتوقّفا
__________________
ترى أجنبي عمّا هو المدّعى من كون المانعيّة مجعولة من أول الأمر علمية بحيث لا مانعية مع الشك مطلقا.
(١) بل في غنائمه التصريح بعدمه ، قال : ( إن قلنا بأن المراد ممّا لا يؤكل لحمه في الأخبار هو ما كان كذلك في نفس الأمر كما هو الأظهر لأنه هو مقتضى وضع الألفاظ فلا مناص عمّا ذكره في المنتهى ـ أي من المنع ـ ) ( غنائم الأيام : ١٥٠ ).
(٢) فيكون الموضوع الواقعي للمانعيّة هو الشيء المتنجّز حرمة أكله ، ومجهول الحرمة ليس كذلك.
(٣) فإن الإجارة على العمل المحرّم أو الجعالة عليه أو نحوهما من التكسّبات محرمة باطلة ، لكن لا بمجرد حرمته الواقعيّة ، بل بما أنّ حرمته متنجزة ، لأن ملاك الحكم هو انتفاء القدرة على الحرام تشريعا ، والمحروميّة منه كذلك ، والقدرة على التسليم معتبرة في صحة المعاملة ، وهذا يختص بما تنجّزت حرمته ، فإنّ غيره لا يكون تامّ التأثير في المنع عن الفعل والتعجيز عنه.
(٤) جواب عن الدعوى المذكورة ، حاصله أنّ الموضوع ـ وهو حرام الأكل ـ مطلق ، وتقييده بالتنجز يحتاج إلى قرينة مفقودة.