على قرينة مفقودة في المقام ، فإطلاقه يدفع هذه الدعوى.
ومع الغضّ عن ذلك فأقصى ما يقتضيه ذلك هو (١) عدم مانعيّة ما أخذ من الحيوان المشكوك حليّته أو حرمته من جهة الشبهة الموضوعيّة أو الحكميّة ، ولا يجدي في عدم مانعيّة ما تردّد بين أن يكون مأخوذا من الحلال أو الحرام الممتاز كلّ منهما في الخارج عن الآخر إلاّ بالرجوع إلى دعوى دخل العلم في مداليل الألفاظ ، وتعميمه لمدلول الإضافة (٢) المفيدة للنسبة التقييدية أيضا ، ولا أظنّ أن يلتزم به القائل بذلك (٣) ـ فضلا عن مثله (٤).
وأمّا دعوى قصر مفاد الخطابات الغيريّة بالمعلوم فالذي يظهر
__________________
(١) محصّله أن التقييد المذكور إنما يجدي في نفي مانعية الجزء المأخوذ من حيوان معيّن يشك في حليّته وحرمته لشبهة حكمية أو موضوعية ، ولا تنحصر موارد الشك في ذلك ، بل قد يتصوّر ـ ولعلّه الغالب ـ الشك في الجزء لدوران أمره بين كونه مأخوذا من محلّل الأكل أو محرّمه ، وفي مثله لا يجدي التقييد المذكور شيئا ، إذ ليس الجزء المزبور جزءا لما لا يعلم حليّته وحرمته ، وبعبارة أخرى : لما لم تتنجّز حرمته ، بل مردّد بين كونه جزءا لما علمت حليّته أو لما تنجّزت حرمته.
(٢) لتكون إضافة الجزء المأخوذ ـ كالوبر ـ إلى الحيوان في قولنا ( لا تصلّ في وبر الحيوان المحرّم الأكل ) مقيدة بالعلم ، أي : لا تصلّ فيما علم كونه وبره ، ومقتضاه صحّة الصلاة في الثانية من الصورتين الآنفتين أيضا كالأولى.
(٣) أي يلتزم بهذا التعميم القائل بدخل العلم في مداليل الألفاظ.
(٤) أي مثل المحقّق المذكور الذي لم يعهد منه هذا القول.