العنوان الاختياري حال صدوره إذا كان من المسبّبات التوليديّة المقدورة بتوسّط أسبابها ، واشتبه السبب المحصّل له (١) ، وواضح أنّه متى رجعت الشبهة المصداقيّة إلى مرحلة المحصّل كان مرجعها إلى الشكّ في الامتثال ، وجوديّا كان العنوان المتعلّق أو عدميّا (٢) ، حتى فيما إذا كان المحصّل شرعيّا (٣) أيضا وتردّد بين الأقلّ والأكثر ، ولعلّنا نتعرّض لذلك في المحلّ المناسب له ـ إن شاء الله تعالى.
__________________
(١) فيشكّ حينئذ في أنّ ما يصدر منه هل هو محصّل للمتعلّق وسبب توليدي له أو لا ، ولأجله يشكّ في وجود المتعلق بذلك وعدمه.
(٢) وبعبارة اخرى : كان العنوان متعلّقا لتكليف وجودي أو عدمي ، أمّا رجوعها إلى الشك في الامتثال دون التكليف في الوجودي فواضح ، وأمّا في العدمي كما إذا حرم عليه إحراق شيء وتنجّز عليه وشك في أن الإلقاء الكذائي محصّل له أو لا ، فلأن المفروض أنه لا شك في ثبوت الحرمة وفعليتها وإنما يشك في أنه هل يتحقّق امتثالها مع فعل مشكوك المحصّلية أو أنه يتوقف على تركه ، ومقتضى قاعدة الاشتغال لزوم الترك ، ولا يقاس به موارد الشبهة المصداقيّة لموضوع الحرمة ـ كمشكوك الخمريّة ـ بدعوى أنّه يشك في تحقّق الامتثال بشربه وقضية الاشتغال تركه ، ضرورة أن مقتضى الانحلال الشك في ثبوت التكليف في مورده ، والمرجع فيه البراءة.
(٣) كأفعال الطهارات الحدثية والخبثية بناء على تعلّق الأمر بالطهارة وكون تلك الأفعال محصّلات شرعية لها ، فإذا شك في حصول الطهارة عن الخبث بالغسل مرة أو عن الحدث بالمسح منكوسا ـ مثلا ـ لزم الاحتياط ، ووجهه مذكور في الأصول مفصّلا ( راجع فوائد الأصول ١ : ٨٧ و ٤ : ٤٨ ، وأجود التقريرات ١ : ١١٩ و ٢ : ١٧٨ إلى ١٨٠ ).