يطّرد بنفس مدلوله في غير المورد إلاّ بتجريده عمّا يوجب التخصّص به ، إذ مقتضى التقيّد المذكور هو دخل خصوصيّة المورد إمّا في علّية العلّة أو في معلولها ، فينتفي موضوع الكبرى (١) في إحدى الصورتين ومحمولها في الأخرى ويتعيّن كون العلّة المنصوصة من باب الوسائط الثبوتية على كلّ تقدير ، ولا سبيل إلى التعدي عن المورد إلاّ بدعوى القطع بعدم دخل التخصّص به في شيء من الأمرين ، فيخرج عن باب منصوص العلّة ويرجع إلى تنقيح المناط (٢) ونحوه ، فاحفظ ذلك كي لا تختلط عليك التعليلات الشرعية وتعرف كلا من أنواعه الثلاثة بضابطه (٣).
وإذ قد تبيّن ذلك اتّضح (٤) أنّ التعليل الوارد في السنجاب بأنّه لا
__________________
(١) وهي في المثال ( كلّ مسكر حرام ) فإنّه إذا قيّدت العلّة بالمورد أصبح الموضوع الخمر المسكر لا مطلق المسكر ، وإذ قيّد المعلّل به أصبح المحمول حرمة الخمر لا مطلق الحرمة ، فتسقط القضية عن كونها كبرى كليّة على كل من التقديرين.
(٢) وهو أن يحصل القطع بالمناط الكلي المطّرد وعدم دخل خصوصية المورد في الحكم ـ وإن كان هو مقتضى ظاهر الدليل ـ فيرتكب التجريد ويتعدى الى كلّ مورد اشتمل على ذلك المناط.
(٣) الأنواع الثلاثة للتعليل الشرعي ـ كما مرّ ـ هي : حكمة التشريع ، وما هو من قبيل الواسطة الثبوتيّة الملحقة بحكمة التشريع في عدم دوران الحكم مداره وجودا وعدما ، وما هو من قبيل الواسطة العروضيّة يدور الحكم مداره وجودا وعدما.
(٤) لمّا فرغ قدسسره من بيان الضابطة لما يكون من العلّة المنصوصة في قوّة