بها من أفعال المكلّفين ، أو يراد به نفس الأفعال المشتبهة من حيث أنفسها (١) ، أو باعتبار تعلّقها بموضوعاتها * المشتبهة (٢) ، فيراد
__________________
في عدم كونهما تكليفيّتين مع التحفّظ على حقيقيّة الإسناد ، لأنّ التكليف هو الحكم الشرعي من حيث الاقتضاء والتخيير ، ولا يتصوّر في ذات الموضوع الخارجيّ اقتضاء ولا تخيير ، فلا بدّ إمّا من ارتكاب التجوز في الإسناد وتقدير فعل مناسب من أكل أو شرب أو نحوهما ، فتكون الحلّية أو الحرمة حينئذ تكليفيّتين ، أو إبقاء الإسناد على حقيقته بأن يراد بالحلّية والحرمة المعنى الوضعيّ منهما العارض لذات الموضوع حقيقة فإنّ المحروميّة أو عدمها كما تتحقق بالنسبة إلى الفعل كذلك هي متحققة بالنسبة إلى الذات المتعلّقة له ، فتتصف بالحلّ تارة وبالحرمة أخرى ، لكن لا بما هي هي ـ كما في اتصافها بالطهارة أو النجاسة مثلا ـ ، ولا باعتبار ما يتعلّق بها من فعل المكلّف على نحو الواسطة في العروض بأن تكونا عارضتين على الفعل أوّلا وبالذات وعلى متعلّقه ثانيا وبالعرض ، إذ مرجعه حينئذ إلى المعنى الأوّل ، بل على نحو الواسطة في الثبوت ، فيكون تعلّق الفعل الحلال أو الحرام بالموضوع الخارجيّ مصحّحا لاتّصاف الموضوع نفسه بهما ، فتدبّر.
(١) متعلق بالمشتبهة.
(٢) عطف على ( من حيث أنفسها ) ، فإنّ اشتباه الفعل وتردّده بين الحلال والحرام يكون تارة من جهة اشتباهه بنفسه كالتكلّم المردّد بين كونه محرّما أو محلّلا ، واخرى من جهة اشتباه ما يتعلّق به من الموضوع كشرب المائع المردّد بين الخلّ والخمر ، فيسري اشتباه الموضوع إلى الفعل نفسه ـ لا محالة.
__________________
(*) الموجود في الطبعة الاولى ( لموضوعاتها ) والصحيح ما أثبتناه.