بهما (١) المعنى الاقتضائي (٢) اللاحق لأفعال المكلّفين وما يقابله من الرخصة والإباحة الخاصّة التي هي أحد الأحكام الخمسة.
فعلى الأوّل يختصّ جريان هذا الأصل بما إذا استند الشكّ في الحلّ والحرمة إلى تردّد موضوع خارجيّ بين الأمرين (٣).
وعلى الثاني يعمّ ما إذا استند إلى تردّد المكلّف أيضا بين من يحلّ له الفعل أو يحرم عليه (٤) وغير ذلك (٥).
وعلى كلّ منهما فكما لا اختصاص لجريان هذا الأصل بما إذا كانت الحرمة المحتملة ـ على تقدير ثبوتها الواقعيّ ـ عارضة
__________________
(١) أي بالحلّ والحرمة على هذا التقدير.
(٢) وهي الحرمة التكليفيّة التي تفيد المنع واقتضاء الترك ، وهذا المعنى ـ كما سيأتي التحقيق حوله مفصّلا ـ متحقّق في النواهي الغيريّة المفيدة لقيديّة العدم أيضا ـ كالنهي عن الصلاة في غير المأكول ـ ، لدلالتها على المنع عن إيقاع الواجب فيه واقتضاء تركه ، فلا اختصاص له بموارد النواهي النفسيّة ، وانتظر التفصيل.
(٣) فلا يجري فيما لم يكن فعل المكلف متعلّقا بموضوع خارجيّ أصلا ـ كالتكلّم ـ ، أو كان ولم يستند الشك في الحلّ والحرمة إلى تردّد ذلك الموضوع بينهما ـ كلبس الحرير بالنسبة إلى الخنثى ، وفعل ما يشك المكلّف في تعلّق نذره أو شرطه أو نحوهما بتركه وعدمه.
(٤) كما عرفت في مثال الخنثى ، لاستناد الشك إلى تردّد المكلّف بين كونه ذكرا أو أنثى.
(٥) كما سمعت من المثال الأخير وأشباهه ممّا يتردّد فعل المكلف ذاته بين الحلّ والحرمة ، ـ كان لذلك الفعل موضوع خارجيّ أم لم يكن.