الممكن من حيث ذاته وافتقار وجوده إلى علّة خارجة عن ذاته يوجب البناء ـ عند الشكّ ـ على ما هو أولى به من حيث نفسه ، حتى بمعناه الناقص الربطيّ (١) بالنسبة إلى العوارض التي يشكّ في تخصّص معروضاتها بها عند حدوثها.
أو بتسليم حجيّة الأصول المثبتة (٢).
وحيث إنّ الدعوى الاولى دون إثباتها خرط القتاد (٣) ، والثانية بمكان من وضوح الفساد ، فالتمسّك بهذا الأصل باستصحاب العدم السابق (٤) لا يستقيم إلاّ على بعض التقادير.
__________________
الاستصحاب ـ كما حرّر في محلّه ـ ، لكنّه ليس هو المقصود في هذا الأمر ـ الأوّل ـ ، وإنّما المقصود دعوى استقرار السيرة العقلائية على البناء على العدم لمجرّد كونه أولى بالممكن في ذاته ، لعدم افتقاره في عدمه إلى علّة خارجة عن ذاته ، بخلاف وجوده ـ المفتقر إليها.
(١) وهو العدم النعتي ـ الذي هو مفاد ( ليس ) الناقصة ـ بالنسبة إلى عوارض الشيء المشكوك تخصّصه بها عند حدوثه ـ كقرشيّة المرأة ـ ، فإنّه بمقتضى هذا الوجه يبنى على عدمها حتى بعد وجود معروضها ، بخلافه على الوجه الثاني ـ الاستصحاب ـ لما سيأتي تحقيقه من المنع عن جريانه في الأعدام الأزليّة.
(٢) ليصحّ ـ بموجبه ـ التمسّك باستصحاب العدم المحمولي لإثبات العدم النعتي.
(٣) إذ لم يثبت استقرار طريقتهم على البناء على العدم بما هو أولى بذات الممكن من الوجود ، كما ولا يقتضيه دليل عقلي ولا تعبّد شرعي.
(٤) على وجه لا يبتني على حجيّة الأصول المثبتة ، والباء هنا للسببيّة ،