الأثر * المعامليّ ، دون التكليفيّ المقابل لحرمتها الذاتيّة ـ مثلا ـ أو التشريعيّة ، وإلاّ لقلّ الجدوى فيه (١) ولم يجد في إحراز متعلّق التكليف أو موضوع الحكم إلاّ على القول بحجيّة الأصل المثبت ـ حسبما تقدّم الكلام فيه ـ ، وهو بهذا المعنى (٢) ممّا لا يعقل فرق ـ في ترتّبه على إحراز القيد بالأصل ـ بين الصورتين.
وبعبارة أخرى نقول : بعد فرض توقّف الخروج عن عهدة التكليف ـ مثلا ـ أو ترتّب الأثر المعامليّ على تحقّق العنوان المركّب من مجموع الأمرين ، فإحراز هذا العنوان ممّا لا مناص عنه على كلّ تقدير ، وحينئذ فإن كان إحراز بعضه بالوجدان ـ مثلا ـ
__________________
(١) أي : لو أريد بالجواز المدّعى ترتّبه على الأصل ـ في صورة سبق الالتفات ـ الجواز التكليفي الذاتي أو التشريعي ، دون مضيّ العمل وصحّته لعلّ الجدوى في إجراء الأصل ، فإنّ إجراءه لإحراز إباحة الدخول في الصلاة أو الشراء تكليفا لا يجدي فيما هو المهمّ من إحراز تحقّق متعلق التكليف أو موضوع الوضع إلاّ على الأصل المثبت ، فإنّ تحقّق المتعلّق أو الموضوع ملزوم للحلّية المذكورة ، فهو نظير ما مرّ من أنّ إحراز حلّية الصلاة في المشتبه ذاتا أو تشريعا بالأصل لا يجدي في إحراز عدم مانعيّة المشتبه إلاّ على المبنى المذكور.
(٢) أي : والجواز بمعناه الوضعيّ المساوق للصحّة والمضيّ والمترتّب على الأصل لا يعقل أن يفرّق في ترتّبه على إحراز القيد بالأصل بين صورتي سبق الالتفات ولحوقه.
__________________
(*) الموجود في الطبعة الأولى ( أثر ) والصحيح ما أثبتناه.