والآخر بالأصل كافيا في ذلك (١) كما حقّقناه وأوضحنا * أنّه لا مساس له (٢) بباب اللوازم الغير الشرعيّة لم يعقل في ذلك فرق بين الصورتين ، وإلاّ فكذلك ، والتفصيل بينهما في ذلك (٣) ممّا لا يمكننا المساعدة عليه.
وكذلك الحال فيما أفاده أخيرا من عدّ الصحّة الظاهريّة من اللوازم العقليّة الغير المترتّبة على الجعل الظاهريّ ، إذ هو ـ مع ما فيه من الخلط بين الصحّة الواقعيّة التي هي من خواصّ الإتيان بنفس المطلوب الواقعيّ (٤) ، والظاهريّة التي هي من لوازم نفس الجعل الظاهريّ (٥) وفائدته التي لا يعقل عدم ترتّبها عليه عند انحفاظه
__________________
(١) أي : في إحراز العنوان المركّب ليترتّب عليه الخروج عن عهدة التكليف والأثر المعاملي.
(٢) أي : لإحراز المتعلّق أو الموضوع المركّب بإحراز بعضه بالوجدان والآخر بالأصل.
(٣) أي : في كفاية ذلك في إحراز المركّب بالبناء على الكفاية في صورة سبق إحراز القيد ، وعدمها في صورة اللحوق ـ كما عن المحقّق المذكور.
(٤) فإنّها تنتزع من انطباق المأتيّ به على المأمور به الواقعي ويتّصف هو بها بهذا الاعتبار ، والانطباق أمر تكوينيّ عقليّ لا مدخل للشرع فيه ، فالصحّة الواقعية من اللوازم غير الشرعية.
(٥) فإنّ مقتضى الجعل الظاهريّ بلسان أمارة أو أصل هو صحّة العمل
__________________
(*) الموجود في الطبعة الاولى ( أوضحناه ) والصحيح ما أثبتناه.