ـ حسبما مرّ الكلام فيه ـ ، مدفوع بأنّ صحّة العمل سواء أريد بها تماميّته بما اعتبر فيه من الأجزاء والقيود المعلوم اعتبارها فيه ، أو كونه موافقا للأمر ـ مثلا ـ ، أو ما يساوق ذلك (١) ـ ولو باعتبار حكم الشارع بأنّه كذلك (٢) ـ ممّا لا مناص (٣) في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم توجّهه إلى المكلّف عن إحرازها (٤) على كلّ تقدير ، وحينئذ فإن كان إحراز بعض المركّب بالأصل والآخر بالوجدان مجديا في ذلك (٥) لم يعقل فيه فرق بين الصورتين ، أو لا
__________________
المأتي به على طبقه وتماميّته ـ شرعا ـ ومطابقته ـ كذلك ـ للواقع ، بل الهوهويّة بينهما بحكم الشارع ، ولازمه إجزاؤه عن الواقع ما دام الجعل المذكور منحفظا لم ينكشف خلافه ـ حسبما مرّ تحقيقه في أواخر المقام المتقدّم ـ ، وهذا من اللوازم العقليّة القهريّة للجعل الشرعي وآثاره التي لا تكاد تنفكّ وتنسلخ عنه ولا يعقل عدم ترتّبها عليه ، إذ بدونه يلغو الجعل ويسقط عن الفائدة رأسا ، وبهذا الاعتبار يصحّ دعوى مجعوليّة الصحّة الظاهريّة بمعنى تبعيّتها للجعل التشريعي ولزومها له وترتّبها عليه ، وتفترق بذلك عن الصحّة الواقعيّة.
(١) إشارة إلى الوجوه والأقوال المختلفة في تفسير مفهوم الصحّة ، وتفصيله مذكور في محلّه من الأصول.
(٢) أي : بأنه تامّ أو موافق للأمر أو نحو ذلك ، وذلك في موارد الصحّة الظاهريّة الآنفة الذكر.
(٣) خبر لـ ( أنّ ).
(٤) أي : إحراز صحّة العمل ، ضرورة أنّ الخروج عن العهدة فرع الإتيان بالعمل الصحيح التامّ ومسبب عنه ، فإحرازه فرع إحرازه.
(٥) أي : في إحراز الصحّة.