البحث إلى باب الانضمام دون التصادق ، ووضوح أنّ قضيّة اشتراط التكليف بالقدرة على متعلّقاتها هي تزاحم الخطابين عند انتفاء المندوحة (١) وسقوط أحدهما حينئذ بعدم مقدوريّته. فهل يكفي وجودها وتمكّن المكلّف من الطبيعة المأمور بها بذلك (٢) في الإتيان بالفرد المجامع للمحرّم بداعي أمرها لفرض القدرة عليها ، وعدم خروج ما لا يقدر عليه (٣) من جهة الضميمة المحرّمة (٤) عن الانطباق عليها بعد اشتماله ـ في عرض غيره ـ على جهة المطلوبيّة وانتفاء ما يوجب التقييد بالمقدوريّة (٥).
__________________
بالمجمع باعتبار أنّ الطبيعة المأمور بها مقدورة على الفرض ، وهي منطبقة على المجمع لاشتماله ـ كغيره ـ على ملاك المطلوبية ، وليس في البين ما يوجب تقييد متعلق الأمر بالقدرة ، أو لا يكفي نظرا إلى وجود ما يوجب التقييد المزبور وهو امتناع تعلق الإرادة التشريعية ـ بعثا أو زجرا ـ إلاّ بالمقدور ، فغير المقدور ـ ولو شرعا كالمجمع ـ لا يشمله إطلاق الأمر ، فيبطل حيث لا مصحّح له وراء ذلك ـ كما سيشار إليه هنا ممّا هو مفصّل في الأصول.
(١) بأن انحصر امتثاله للأمر في الإتيان بالفرد المجامع للمحرّم.
(٢) أي : بوجود المندوحة.
(٣) يعني : بالقدرة الشرعية.
(٤) متعلق بـ ( يقدر ) ، وما لا يقدر عليه من هذه الجهة هو الفرد المجامع للمحرّم.
(٥) في قبال الوجه الثاني المبنيّ على وجود ما يوجب تقييد الطبيعة بالمقدورية.