__________________
خبر الواحد وإن كان عدلا كأمين الإسلام الطبرسي والشيخ رحمهالله ، أمّا الطبرسي رحمهالله فبنى وجه الاستدلال على أنّ الآية لا مفهوم لها ، وعموم التعليل بخوف الندم جار في خبر الواحد العدل أيضا ، فتدلّ على عدم جواز العمل به.
وأمّا الشيخ رحمهالله ، فإنّه وإن سلّم كون الآية ممّا له مفهوم إلاّ أنّه قال : إنّ دليل الخطاب يعني المفهوم لا يقاوم عموم التعليل ؛ لأنّه أظهر من المفهوم والظاهر يترك بالأظهر قطعا.
وأمّا المتمسّكون بها بحجّية خبر العدل الواحد ، فلهم في ذلك طرق :
أحدها : الاستدلال من باب مفهوم الشرط كما عليه جماعة.
ثانيها : الاستدلال من باب مفهوم الوصف.
ثالثها : الاستدلال بالعلّية التي يشعر بها تعليق الحكم على الوصف المناسب للعلّية وكثيرا ما يعبّر عنه في كلماتهم بالمناسبة والاقتران كما احتمل التمسّك به جمال المحقّقين رحمهالله في حواشي العضدي فإنّه ذكر ما نصّه :
لا يخفى أنّ في الآية الكريمة مفهومين : أحدهما : مفهوم الشرط. وثانيهما : مفهوم الفاسق ومفهوم الشرط المختار اعتباره لكن اعتباره لا يفيد هاهنا ؛ إذ لا يفيد إلاّ عدم وجوب التبيّن عند عدم المجيء وهو كذلك ومفهوم الفاسق الظاهر أنّه من قبيل مفهوم اللقب كقوله « في الغنم زكاة » واعتباره ضعيف ؛ لأنّ بناءه على أنّ تخصيصه بالذكر يوهم أنّ غيره على خلافه وهو ضعيف كما سيجيء تحقيقه.
ويمكن أن يقال : إنّه من قبيل ترتيب الحكم على الوصف المناسب للعلّية فيشعر بعلّيته أي بأنّ علّة وجوب التبيّن هو كون الجائي فاسقا ، فلو كان كون الخبر خبر واحد موجبا له ، لما صحّ ذلك.
وفيه : أنّ علل الشرع معرّفات لا يمتنع اجتماعها ، ويجوز أن يكون التخصيص به لكون الحكم فيه آكد ، وكون الوجه فيه أظهر ، فتدبّر. انتهى.
رابعها : أنّ نفس المنطوق يكفي في الاستدلال به على حجّية الخبر ولا حاجة إلى التمسّك بمفهومها.
خامسها : التمسّك بالتعليل المذكور في الآية وهو قوله تعالى : ) أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ ( نظرا إلى أنّ علّة وجوب التبيّن عن خبر الفاسق هو أنّ الإقدام