فيها عن الدليل.
والأوّلان فاسدان ، أمّا الأوّل ، فباتّفاق من الخصم ، وأمّا الثاني ، فلما دلّ على حجّيتها ، فتعيّن الثالث ونحن لا ننكر ذلك فإنّ من شروط العمل بالأصل في موارده الفحص عن الدليل كما سيجيء إن شاء الله ، فظهر من جميع ما مرّ أنّ الاستشهاد بقول الرسول صلىاللهعليهوآله ليس إلاّ تقريبا وبيانا للمناسبة لا تحقيقا كما هو مبنى الاستدلال به.
وأمّا الكلام في التثليث ، فنقول : لا خفاء في أنّ الرواية الشاذّة التي عارضتها رواية مشهورة ليست من الأمور المشكلة التي يجب ردّ علمها إلى الله ورسوله ، فإنّ الظاهر من الأمر المشكل ما كان كذلك في حدّ ذاته مع قطع النظر عن معارضته بشيء آخر كما يشاهد ذلك في سائر وجوه التراجيح أيضا فإنّ موافقة الكتاب ومخالفة العامّة ممّا (١) هي (٢) ثابتة للرواية (٣) في حدّ نفسها وإن لم يكن هناك معارض لها ، والرواية الشاذّة ليست في نفسها كذلك لوجوب الأخذ بها فيما لم يكن معارضا بالمشهور وفيما لو كان الراوي فيها أعدل من الراوي في الرواية المشهورة كما هو ظاهر الترتيب المستفاد من ظاهر الخبر كما لا يخفى ، ولهذا قد نبّهنا عليه في بعض المباحث من أنّ الأخذ بظاهر الخبر ربّما يخالف الإجماع.
وتوضيح الحال : أنّ الرواية هذه لها حالات ثلاثة :
أحدها : قبل وجود المعارض.
وثانيها : بعد وجود المعارض ، فتارة بعد العلم بوجوب طرحه بواسطة هذا الخبر ، وأخرى قبل العلم بذلك ، لا شكّ في عدم إشكالها قبل التعارض (٤) للزوم الأخذ بها والعمل بموجبها ، كما لا شكّ في عدم إشكالها في الحالة الأخيرة بعد العلم بلزوم طرحها فإنّها من هذه الحيثية بيّن غيّها ، فلا إشكال ، وكذلك لا إشكال في الحالة الثانية
__________________
(١) « م » : ـ ممّا. « ج » : كما.
(٢) « ج » : ـ هي.
(٣) « س » : ـ للرواية.
(٤) « م » : المعارض.