وجوب الموافقة القطعية ، وتبعهم في ذلك المحقّق القمّي (١)(٢) في المقام ، والمنصور (٣) هو وجوب الاحتياط وتحصيل الموافقة ، لنا على ما صرنا إليه أنّ من المعلوم عندنا تعلّق الوجوب الواقعي وترتّبه على الصلاة بالقبلة (٤) الواقعية ، وكلّما علمنا تعلّق الوجوب الواقعي على موضوع واقعي يجب الإتيان به وامتثال أمره ، فيجب الإتيان (٥) بالصلاة على القبلة الواقعية ، فالمانع إن عطف عنان كلامه إلى منع الصغرى بعدم (٦) تسليمه ترتّب الوجوب على الصلاة بالقبلة (٧) الواقعية نظرا إلى عدم تعلّق الأحكام بالواقع ـ سواء كانت مدلولة للألفاظ لعدم وضعها للمعاني الواقعية أو مدلولة للإجماع لأنّ المتيقّن (٨) من معاقد الإجماع هو ما كان الحكم معلوما ـ فالحاكم بيننا وبينه هي (٩) الأدلّة الشرعية لفظا ولبّا بالرجوع إليها فإنّ من الضروري بحيث لا ينكره إلاّ المكابر تعلّق الأحكام بالواقع في الأدلّة الشرعية ، على أنّ ذلك لو تمّ لم يجب الموافقة الاحتمالية بل مقتضاه جواز المخالفة الواقعية ؛ لعدم ثبوت التكليف في وجه ، لعدم العلم ، مع أنّ الخصم لا يسلّم ذلك ، والاستناد في ذلك إلى الإجماع على لزوم الإتيان بشيء من الأمر المردّد ممّا لا يسمن ولا يغني فإنّ الإجماع على ما هو ظاهر لمن تدبّر كلمات المجمعين إنّما هو نظره إلى ثبوت الحكم في الواقع لا أنّه (١٠) حكم آخر ، كيف؟ ولو كان كذلك ، لكان التخيير واقعيا بين الاحتمالين كوجوب الخصال ، وعلى تقديره فليس من الموافقة الاحتمالية في شيء بل هو الموافقة القطعية التفصيلية وذلك واضح ، والظاهر أنّ الخصم أيضا ممّن لا ينكر ذلك أيضا ، وإنّما تعرّضنا لدفعه تحقيقا للمقام.
وإن استند في دفع الحجّة المذكورة إلى منع الكبرى نظرا إلى عدم الدليل على
__________________
(١) « س » : + رحمهالله.
(٢) القوانين ٢ : ٢٥.
(٣) « ج » : المقصود؟
(٤) « س » : بالصلاة على القبلة.
(٥) « س » : ـ الإتيان.
(٦) « ج » : « بعد » بدل : « بعدم ».
(٧) « س » : على القبلة.
(٨) « م » : المتّفق.
(٩) « ج » : ـ هي.
(١٠) « م » : لأنّه.