في ذلك بين أن يكون الواجب تعبّديا أو توصّليا إلاّ من جهة قصد القربة المعتبرة (١) في الأوّل دون الثاني ، ففي المقام لو قصد القربة في فعله ، يوافق في (٢) العمل القائل بالوجوب (٣) ، وإلاّ فيوافق القول بالحرمة مطلقا على ما مرّ فرضه.
والثاني : أن يخالفه من حين العمل أيضا كما فيما لو اختلف الأمّة على قولين في وجوب الظهر والجمعة ، فالقول بعدم وجوبهما جميعا (٤) مخالف لما علم إجمالا من (٥) وجوب أحدهما حتّى في العمل ، وكذا القول بعدم وجوب الصلاة لا قصرا ولا تماما في أربعة فراسخ ، وكلاّ من القسمين تارة يلاحظ بالنسبة إلى الموضوع الخارجي ، وأخرى بالنسبة إلى الحكم الشرعي ، فهاهنا أقسام أربعة لا بدّ لنا من بيانها :
القسم (٦) الأوّل : يجوز المخالفة القطعية في الفتوى فقط في الموضوعات الخارجية مع موافقة العمل لأحد طرفي العلم الإجمالي إجماعا (٧) على ما ادّعاه أستادنا المرتضى ، وأمثلته كثيرة في الفقه جدّا.
منها : لو شكّ في مائع معلوم هل هو ماء أو بول؟ فلو توضّأ منه ، يحكم بطهارة بدنه وبقاء حدثه مع العلم إجمالا بتلازم الطهارة ورفع الحدث في الواقع وجودا وعدما لكنّ العمل ليس بخارج عنه كما لا يخفى.
ومنها : لو (٨) أقرّ واحد بأخوة الآخر أو بزوجية امرأة ، وأنكر الآخر والزوجة أخوّته وزوجيته ؛ فإنّه يؤخذ بإقراره فيهما دونهما مع أنّ العلم الإجمالي يخالفه.
ومنها : تعارض الاستصحابين فيما لم يكن أحدهما مزيلا ، والآخر مزالا.
__________________
(١) « ش » : المعتبر.
(٢) « ل » : ـ في.
(٣) « ل » : للوجوب.
(٤) المثبت من « ل » و « خ ل » بهامش « ش » وفي « ش » : وجوب جميعهما.
(٥) « ل » : عن.
(٦) لم يرد « القسم » في « ش » وكذا في الموارد الآتية.
(٧) « ل » : ـ إجماعا.
(٨) « ش » : ما لو.