الأوّل : جواز الارتكاب مطلقا ، ومبناه دعوى ظهور الألفاظ في المعلومة منها تفصيلا وضعا أو إطلاقا ، وعموم أدلّة البراءة القاضية برفع ما حجب الله علمه عن العباد (١).
ويدفعه ما قلنا من عدم جواز التصرّف في الظواهر الظاهرة في معانيها الواقعية ، ومنع عمومها الشامل للمقام مطلقا بعد وجود الخطاب التفصيلي على ما قلنا.
الثاني : لزوم الاجتناب مطلقا سواء استلزم طرح خطاب تفصيلي على ما اخترناه أوّلا.
والجواب عنه عدم دليل على لزومه فيما لم يستلزم طرح دليل تفصيلي إلاّ ما قد ينتزع من الخطاب ، ثمّ (٢) بانضمام كبرى كلّية ـ مأخوذة من طريقة العقلاء ، أو الحكم العقلي القاطع ، أو غير ذلك ممّا استوفينا الكلام فيه ـ إلى صغرى انتزاعية يتمّ المطلوب ؛ ونحن قد فرغنا عن إبطال صغراه وكبراه على حسب اختلافها.
الثالث : التفصيل على ما اختاره صاحب الحدائق ؛ وقد مرّ الكلام فيه بجوابه (٣).
الرابع : ما عزي إلى بعضهم من التفصيل بين أن يكون طرفا الشبهة حكما واحدا كالحرمة أو الوجوب ، أو حكمين مختلفين ، فقضى بالاجتناب في الثاني دون الأوّل ، فلو علمنا إجمالا إمّا أنّ المرأة الفلانية مرضعة ، أو في القدح الفلاني خمر ، يجب الاجتناب كما لو علمنا بأنّ اليوم هذا من شهر رمضان ، أو سلّم علينا شخص ، يجب ردّ السلام ويحرم عليه الإفطار ؛ ولعلّ مبنى هذا القول تخيّل عدم إمكان الاحتياط فيما لو دار الأمر بين موضوعي الوجوب أو الحرمة كما لو دار الأمر بين كلّ منهما مع الآخر ؛ وهو بمكان من الضعف.
الخامس : التفصيل بين الشبهة الوجوبية كاشتباه جهة القبلة بين الجهات ، فيجب
__________________
(١) زيادة هنا في « ش » : منهم؟
(٢) « ل » : ـ ثمّ.
(٣) مرّ في ص ٤٥.