المشافهة بالحاضرين بعد أنّ الكتاب منه (١) ، وثبوت الحكم للمتأخّر إنّما هو بواسطة أدلّة الاشتراك في التكليف ، وحينئذ فمن الجائز اقتران الخطاب بما يفيد خلاف ما هو الظاهر عندنا ، وقد وقع ذلك في مواضع علمناها بالإجماع ، فإنّ تجويز هذا الاحتمال لا يختصّ بالمشافهة وغيرهم أيضا ، ومن هنا قد يورد عليه بعدم اتّجاه تفريعه على الخطاب ، فتدبّر.
وكيف كان ، فلنا في المقام دعويان : إحداهما : الحجّية مطلقا قبالا للأخباريين ، وثانيتهما : كذلك قبالا لصاحب المعالم والمحقّق القمّي ، فلنا على الأولى منهما وجوه من الأدلّة :
الأوّل : اتفاق الأمّة قديما وحديثا وإجماعهم خلفا عن سلف عامّة وخاصّة ، حكيما وفقيها على حجّية ظواهره ويكشف عن ذلك استدلال الكلّ في الكلّ بها من غير نكير منهم ، ويرشدك إليه النظر في مصنّفاتهم ، والرجوع إلى مؤلّفاتهم بل كادت أن تكون من ضروريات الدين وأن ينسب الخلاف فيه إلى القاصرين بل ربما يعدّ المنكر من الكافرين.
لا يقال : لا جدوى في التمسّك بالإجماع في المسائل الأصولية.
لأنّا نقول : لا ضير فيه لو كانت لها جهة فرعية كما فيما نحن فيه حيث إنّ جواز الاتّكال على الظنّ الخاصّ توقيفي منوط بالرخصة من أهل الذكر.
نعم ، لو كانت متمحّضة في جهة العقل كاجتماع الأمر والنهي مثلا ، فلا وجه للاستناد إليه فيها.
الثاني : السيرة القطعية الكاشفة المستمرّة على ما يشهد بها ملاحظة (٢) أحوال المسلمين من زمن النبيّ صلىاللهعليهوآله إلى زماننا هذا.
__________________
(١) سقط « منه » من « ل » واستدرك في هامشها : « من قبيل الخطاب المشافهة ».
(٢) « ل » : ـ ملاحظة.