إلحاقها بها ، للمشاركة في المعنى ، ولإطلاق الخبر (١) ، وعدمه بشدّة الخطر في فواتها ، وقول الباقر عليهالسلام : « وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول » (٢).
( ولانتظار الجماعة ) من الإمام والمأموم. والمراد انتظار من يحتمل حضوره من المأمومين عادة ( وخصوصا الإمام ) إذا غاب ، فإنّه ينتظر وليراسل ، ليحضر أو يستنيب إن كان راتبا وإن بعد منزله ما لم يخرج وقت الفضيلة ( للرواية ) التي رواها جميل بن صالح عن أبي عبد الله (٣) عليهالسلام.
( وللسعي إلى مكان شريف ) كالمسجد ( وخصوصا المشعر ) الحرام ( بالعشاءين ) ما لم يتثلّث الليل.
( ولذهاب ) الحمرة ( المغربيّة في العشاء الآخرة ) ، للأمر بتأخيرها إليه ، بل إنّه أول وقتها في عدّة أخبار (٤) حتّى قيل بوجوبها (٥) ، فلا أقلّ من الاستحباب ( إلّا لعذر ) يشقّ معه تأخيرها ( كالمرض والمطر ) والوحل والثلج والظلمة الشديدة والخوف ( والسفر ، وللصبي ) إذ يشقّ معه تأخير النوم إلى وقت العشاء.
وهذه الأسباب ترخّص الجمع بين الصلاتين في وقت المغرب ، وكذا بين الظهرين وإن كان المصلّي منفردا في بيته ، لإطلاق النصّ (٦) ، ولأنّ النبي (٧) صلىاللهعليهوآله جمع في المطر وليس بين المسجد وبين حجرته شيء ، ولأنّ العذر إذا تعلّقت به الرخصة استوى فيه وجود المشقّة وعدمها كالسفر بالنسبة إلى القصر وباقي الأعذار في معنى المطر ، وأمّا رخصة الصبي فمخصوصة بالعشاءين ، ومستنده رواية (٨) الفضيل بن
__________________
(١) تقدّم آنفا في الهامش (٤) من الصفحة السابقة.
(٢) « الفقيه » ١ : ٢٦٧ ـ ١٢٢٠.
(٣) « الفقيه » ١ : ٢٥٠ ـ ١١٢١.
(٤) « نهاية الإحكام » ٢ : ٣٠ ـ ٨٨ ، « الفقيه » ١ : ١٤١ ـ ٦٥٧.
(٥) « المقنعة » ٩٣ ، « النهاية » ٥٩ ، « المراسم » ٦٢.
(٦) « الكافي » ٣ : ٢٨٦ باب الجمع بين الصلاتين ، ح ١.
(٧) « الكافي » ٣ : ٢٨٦ باب الجمع بين الصلاتين ، ح ٢.
(٨) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣٨٠ ـ ١٥٨٥.