الطهارة عن حدث.
والمراد بمكروه النافلة هنا : ما خالف الأولى كباقي العبادات المكروهة ، فتنعقد ، لعدم المنافاة ، وينعقد نذرها ، وهو اصطلاح خاصّ لا ينافي رجحان الفعل بخلاف المكروه المطلق.
( وفي التوقيع الشريف ) من صاحب الأمر عليهالسلام ـ الذي أخرجه محمّد بن عثمان العمري إلى أبي الحسين الأسدي ـ : ( لا تكره ) النافلة في هذه الأوقات مطلقا معلّلا بأنّه إن كان كما يقول الناس : إنّ الشمس تطلع بين قرني شيطان ، وتغرب بين قرني شيطان ، فما أرغم أنف الشيطان بشيء أفضل من الصلاة ، فصلّها وأرغم الشيطان (١).
( وقيل (٢) بكراهة غير المبتدئة أيضا ) نقله الشيخ في الخلاف عن بعض أصحابنا ، وهو ظاهر ابن أبي عقيل (٣) وبعض المتقدّمين.
( بل روي نادرا ) بإزاء التوقيع ( كراهة قضاء الفريضة فيها ) مضافا إلى النافلة ، رواه أبو بصير (٤) والحسن بن زياد (٥) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ( ولم يثبتا ) أي القول بكراهة النافلة مطلقا ، والمروي نادرا ، لعدم العلم بمأخذه وجهالة بعض سنده ، هذا ما تعلّق به الغرض من المقدّمة.
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ٢ : ١٧٥ ـ ٦٩٧.
(٢) « الخلاف » ١ : ٥٢٠ ، المسألة : ٢٦٢.
(٣) حكاه عنه في « مختلف الشيعة » ٢ : ٧٥ ، ذيل المسألة : ٢٢.
(٤) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٧٠ ـ ١٧٧.
(٥) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٧٠ ـ ١٧٥.