مرويّ » (١) ( وليقل بعدها : اللهمّ اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنّا في الدنيا والآخرة ) رواه سعد بن أبي خلف ، عن الصادق عليهالسلام ، وزاد في آخره : « إنّك على كلّ شيء قدير » (٢).
( ثمّ ما سنح من ) الدعاء ( المباح ) للدنيا والآخرة. روى إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القنوت وما يقال فيه ، فقال : « ما قضى الله على لسانك ولا أعلم فيه شيئا مؤقّتا » (٣) ( وإن كان بالعجمية على ) القول ( الأصحّ ) ، لصدق اسم الدعاء عليه ، ولقول الصادق عليهالسلام : « كلّ شيء ناجيت به ربّك في الصلاة فليس بكلام » (٤) ، وقول أبي جعفر الثاني عليهالسلام : « لا بأس أن يتكلّم الرجل في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي به ربّه عزوجل » (٥).
ونبّه بالأصحّ على خلاف الشيخ الجليل سعد بن عبد الله من المنع من ذلك على ما نقله الصدوق (٦) عن شيخه محمد بن الحسن عنه.
( وكذا ) القول ( في جميع الأحوال عدا القراءة والأذكار الواجبة ) فإنّها لا تجوز بغير العربية مع الاختيار ، تأسّيا بصاحب الشرع صلىاللهعليهوآله ، وقد قال صلىاللهعليهوآله : « صلّوا كما رأيتموني أصلّي » (٧).
( وأقلّه ثلاث تسبيحات ) رواه ابن أبي شمال ، عن أبي عبد الله (٨) عليهالسلام ( وروى ) أبو بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : « إنّ أدنى القنوت ( خمس ) تسبيحات » (٩) ( وروي البسملة ثلاثا ، وحملت على التقيّة ) ، لدلالة ظاهر الرواية عليها حيث قال
__________________
(١) « السرائر » ١ : ٢٢٨.
(٢) « الكافي » ٣ : ٣٤٠ باب كيفية الصلاة. ح ١٢ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ٨٧ ـ ٣٢٢.
(٣) « الكافي » ٣ : ٣٤٠ باب القنوت في الفريضة ، ح ٨ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣١٤ ـ ٣١٥ ـ ١٢٨١.
(٤) « الفقيه » ١ : ٣١٢ ـ ١٤١٩.
(٥) « الفقيه » ١ : ٢٠٨ ـ ٩٣٦.
(٦) « الفقيه » ١ : ٢٠٨ ، ذيل الحديث ٩٣٥.
(٧) « عوالي اللآلي » ١ : ١٩٨ ـ ٨ ، « صحيح البخاري » ١ : ٢٢٦ ـ ٦٠٥ باب الأذان للمسافر ، « سنن البيهقي » ٢ : ٣٤٥.
(٨) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٩٢ ـ ٣٤٢ ، والرواية فيه عن « ابن أبي سماك » بدل « ابن أبي شمال ».
(٩) « الكافي » ٣ : ٣٤٠ باب القنوت في الفريضة ، ح ١١ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣١٥ ـ ١٢٨٢.