قريب منه ، وبشبر ، وهو في رواية (١) ضعيفة.
( والمطلق بالمقيّد. وتوافق نظم الصلاتين ) فلا يقتدى في اليوميّة بالكسوف ولا بالجنازة ولا العيد ، لاستلزامه مخالفة المأموم لإمامه ـ وإنّما جعل إماما ليؤتمّ به ـ أو أن يفعل أفعالا خارجة عن الصلاة.
و ( لا ) يعتبر اتّفاقهما في ( عددهما ) سواء اتّفقتا نوعا أم صنفا أم لا ، لإمكان المتابعة على التقديرين إلى تمام إحدى الصلاتين ، فيجوز اقتداء مصلّي الصبح بمصلّي الظهر وبالعكس ، والأداء بالقضاء وبالعكس.
( ومتابعة ) المأموم ( الإمام ولو مساوقة ) بحيث يقارنه في الأفعال ، والأفضل أن يتأخّر شروعه عن شروعه ، لتتحقّق المتابعة.
ويشمل إطلاق العبارة اعتبار المتابعة في الأقوال كالأفعال ، وصرّح به في غير (٢) الرسالة. والأقوى عدمه وإن كان أحوط وأفضل ، ( فيستمرّ المتقدّم ) عليه في الفعل بأن ركع أو سجد أو قام قبله ( عامدا ) في ذلك الفعل الذي سبق إليه إلى أن يلحقه الإمام ، ( ويعود الناسي ) إلى المتابعة ، ويغتفر ما زاده وإن كان ركنا ( ما لم يكثر كالسبق بركعة ، فينوي الانفراد ) ، لانمحاء صورة المتابعة عرفا ( مع قوّة الانتظار ) ، لإطلاق النصّ (٣) بعدم تأثير ذلك التقدّم من العامد والناسي. ولو ترك الناسي العود فكالعامد. ولو عاد العامد بطلت صلاته مطلقا.
( والمتأخّر سهوا يخفّف ) صلاته بأن يقتصر على أقلّ الواجب ( ويلحق ) الإمام ( ولو بعد التسليم ، والفضيلة والقدوة باقيتان ، على الرواية ) التي رواها خالد بن سدير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل دخل في صلاة في جماعة ، فسها إلى أن ركع الإمام وسجد سجدتيه ونهض للركعة الثانية وهو قائم قال : « يركع ويسجد سجدتيه ، وليلحق بالإمام في حال قيامه في الركعة الثانية ، فإن لحقه وقد ركع في الثالثة فقد لحق ، وإن
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ٣ : ٥٣ ـ ١٨٥.
(٢) « البيان » ٢٣٨ ، « الدروس » ١ : ٢٢١.
(٣) « الفقيه » ١ : ٢٥٨ ـ ١١٧٣ ، « تهذيب الأحكام » ٣ : ٤٧ ـ ١٦٣.