وإلّا فحيث شاء.
( والصلاة على من نقص عن ستّ ) سنين ( إذا ولد حيّا ) في أشهر (١) القولين ، ( وتلافي ) الصلاة على ( من لم يصلّ عليه ) هذا المصلّي ( بعد الدفن ، وخصوصا إلى يوم وليلة ) أمّا لو لم يصلّ على الميت فإنّ الصلاة عليه واجبة وإن دفن.
( والنهي عن تثنية الصلاة ) على الميّت ، الوارد في بعض الأخبار (٢) ( حمل على الجماعة ) والحامل ابن إدريس (٣) ( لا الفرادى ) ، جمعا بين النهي المذكور وما ورد (٤) مستفيضا من تكرار الصحابة الصلاة على النبيّ صلىاللهعليهوآله فرادى ، وما روي عن الصادق (٥) عليهالسلام أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله أمر به في الصلاة على بعض الجنائز.
وردّ المصنّف في الذكرى (٦) هذا الحمل برواية الحلبي عن الصادق عليهالسلام قال : « كبّر أمير المؤمنين عليهالسلام على سهل بن حنيف وكان بدريّا خمس تكبيرات ، ثمّ مشى ساعة ، ثمّ وضعه وكبّر عليه خمس تكبيرات أخرى وصنع ذلك حتّى كبّر عليه خمسا وعشرين تكبيرة » (٧).
وخبر أبي بصير عن الباقر عليهالسلام مثله ، وزاد : أنه « كان كلّما أدركه الناس قالوا : يا أمير المؤمنين لم ندرك الصلاة على سهل فيضعه ويكبّر حتّى انتهى إلى قبره خمس مرّات » (٨) ، وغيرهما من الأخبار (٩).
وربّما حمل النهي على ما إذا نافى التعجيل إن أريد به الكراهة ، وعلى ما إذا خيف
__________________
(١) « المعتبر » ٢ : ٣٤٥ ، « تذكرة الفقهاء » ٢ : ٢٧ المسألة : ١٧٧ ، « البيان » ٧٥.
(٢) « قرب الإسناد » ١٣٤ ـ ٤٧١ ، « الاستبصار » ١ : ٤٨٤ ـ ٤٨٥ ـ ١٨٧٨ ـ ١٨٧٩ ، « تهذيب الأحكام » ٣ : ٣٢٤ ـ ١٠١٠.
(٣) « السرائر » ١ : ٣٦٠.
(٤) « إعلام الورى » ١٤٤.
(٥) « الاستبصار » ١ : ٤٨٤ ـ ١٨٧٤ ـ ١٨٧٥ ، « تهذيب الأحكام » ٣ : ٣٣٤ ـ ١٠٤٥ ـ ١٠٤٦.
(٦) « الذكرى » ٥٥.
(٧) « الكافي » ٣ : ١٨٦ باب من زاد على خمس تكبيرات ، ح ٢ ، « تهذيب الأحكام » ٣ : ٣٢٥ ـ ١٠١١.
(٨) « الكافي » ٣ : ١٨٦ باب من زاد على خمس تكبيرات ، ح ٣.
(٩) « الاستبصار » ١ : ٤٨٤ ـ ١٨٧٤ ـ ١٨٧٥ ، « تهذيب الأحكام » ٣ : ٣٣٤ ـ ١٠٤٥ ـ ١٠٤٦.