فضيلة الجماعة والمسجد كما ذكره المصنّف في البيان (١) ، وتردّد فيما لو استلزم فوات الطهارة المائية واضطرّ بعد زوالها إلى التيمّم.
ومنها : تأخير المربية ذات الثوب الظهرين إلى آخر الوقت ، لتغسل الثوب قبلهما
وتصلّي فيه أربع صلوات بغير نجاسة أو بنجاسة قليلة.
ومنها : تأخير المشتغل بقضاء الفرائض الفائتة الحاضرة إلى آخر وقتها إن لم نقل بوجوبه ، للأخبار (٢) الدالّة على تقديم الفائتة إلى أن يضيق وقت الحاضرة ، المحمولة على الندب ، جمعا بين الأخبار.
ومنها : تأخير الصائم المغرب إذا نازعته نفسه إلى الإفطار ، أو كان من يتوقّع إفطاره.
وروى سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الصلاة تحضر وقد وضع الطعام ، قال : « إن كان أوّل الوقت فليبدأ بالطعام ، وإن خاف تأخير الوقت فليبدأ بالصلاة » (٣) وهو مطلق في سائر الصلوات ، وقد تقدّم (٤) منها استدراك موضعين آخرين ، وهما تأخير العصر والصبح عن نافلتيهما إذا لم يقدّمهما على وقتيهما.
فجملة المواضع التي ذكرها المصنّف وما أكملناها أربعة وعشرون ، ومع إضافة ما دلّت عليه رواية سماعة خمسة وعشرون ، وهذا الحصر ممّا لا تجده في غير هذا الكتاب مطلقا.
( والضجعة بعدهما ) على جانبه الأيمن ووضع الخدّ الأيمن على اليد اليمنى ( بلا نوم ) فإنّ النوم بعد صلاة الليل مكروه كراهة شديدة حتّى روي : « أنّ فاعله لا يحمد على ما قدّم من صلاته » (٥) ( والدعاء فيها بالمرسوم ) وهو « استمسكت بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها » (٦). إلى آخره. ( وقراءة خمس من آل عمران ) من قوله : ( إِنَّ فِي خَلْقِ
__________________
(١) « البيان » ٢٤٣ ، وفيه : « أو غلبة النعاس ».
(٢) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٦٦ ـ ١٠٥٩ ، و ٢٧٠ ـ ١٠٧٦ ـ ١٠٧٧.
(٣) « الكافي » ٦ : ٢٩٨ باب نوادر من كتاب الأطعمة ، ح ٩ ، نقلها باختصار لبعض الألفاظ.
(٤) تقدّم في الصفحة : ١٢٥.
(٥) « تهذيب الأحكام » ٢ : ١٣٧ ـ ٥٣٤.
(٦) « تهذيب الأحكام » ٢ : ١٣٦ ـ ٥٣٠.