حذرا من افتتانهنّ أو الفتنة بهنّ ، أمّا غيرهنّ فيستحبّ لهنّ الجماعة ولو مع الرجال.
( وصوم الأربعاء والخميس والجمعة ، والغسل والدعاء لرفع الزلزلة ) روى عليّ بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي جعفر عليهالسلام وشكوت إليه كثرة الزلازل في الأهواز وقلت : ترى لي التحوّل عنها ، فكتب : « لا تتحوّلوا عنها ، وصوموا الأربعاء والخميس والجمعة ، واغتسلوا وطهّروا ثيابكم ، وابرزوا يوم الجمعة ، وادعوا الله فإنّه يدفع عنكم ». قال : ففعلنا فسكنت الزلازل (١).
( وأن يقولوا عند النوم : يا من ( يُمْسِكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ ) الآية ) وهي ( أَنْ تَزُولا وَلَئِنْ زالَتا إِنْ أَمْسَكَهُما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كانَ حَلِيماً غَفُوراً ) (٢) ( صلّ على محمّد وآل محمّد وأمسك عنّا السوء إنّك على كلّ شيء قدير ، ليأمن سقوط البيت ) رواه ابن يقطين عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « من أصابته زلزلة فليقرأ ». إلى آخره ، وقال : « إنّ من قرأها عند النوم لم يسقط عليه البيت إن شاء الله تعالى » (٣).
وظاهر الرواية وسياق الكلام هنا أنّ الاستحباب متعلّق بمن يخاف الزلزلة ، وإطلاق العبارة وكلام الإمام أخيرا ربّما يؤذن بعموم ذلك.
( وللطواف ستّة : ) كلّها مقارنة كما مرّ (٤) في حسابه ، وفي مقارنة بعضها تكلّف.
( قراءة الجحد ) في الركعة الأولى ( والإخلاص ) في الثانية ( كما مرّ ) (٥) من قراءتهما في المواضع السبعة التي من جملتها ركعتا الطواف.
( والقرب من المقام لو منع منه ) أراد بالمقام هنا ما حوله ممّا يجاوره عرفا مجازا ، أو أراد به البناء المعمول على المقام الحقيقي الذي هو الصخرة التي كان إبراهيم عليهالسلام يقوم عليها حال بنائه البيت ، فإنّ المقام الذي هو الصخرة لا يمكن الصلاة عليه ، وإنّما الواجب الصلاة خلفه أو إلى أحد جانبيه ، فقوله : « القرب منه لو منع منه » ، أي من
__________________
(١) « الفقيه » ١ : ٣٤٣ ـ ١٥١٨ ، « علل الشرائع » ٥٥٥ ـ ٦.
(٢) « فاطر » ٣٥ : ٤١ ، ( إِنَّ اللهَ يُمْسِكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ ـ إلى قوله تعالى ـ إِنَّهُ كانَ حَلِيماً غَفُوراً ).
(٣) « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٩٤ ـ ٨٩٢.
(٤) انظر الصفحة : ٢٤٠.
(٥) في مبحث القراءة في الصفحة : ١٩٧.