ضرر الميّت إن أريد به التحريم ، وعليهما ينتفي النهي بعد الدفن.
( وتقديم الأولى بالإرث ) بمعنى كون مباشرته أفضل من إذنه لغيره مع استجماعه لشرائط الإمامة ، لاختصاصه بمزيد الرقّة التي هي مظنّة الإجابة ، وإنّما يكون أولى بالتقديم مع صلاحيّته للإمامة وإلّا توقّف على إذنه ، فإن امتنع أو غاب سقط اعتباره.
ولو تعدّد الأولى بالإرث فالذكر منهم أولى من الأنثى ، والكبير من الصغير ، والأب من الابن ، ومن يمتّ بالأبوين من أحدهما ، والأكثر نصيبا من الأقلّ كالعمّ من الخال ، كذا ذكره جماعة (١) من الأصحاب. والمستند في بعض موارده غير معلوم.
( والزوج أولى ) من كلّ وارث.
( ولو اجتمعوا ) أي الأولياء المتعددون في مرتبة واحدة ( قدّم الأفقه ) منهم ، وهو الأعلم بفقه الصلاة.
والمشهور (٢) تقديم الأقرأ كاليوميّة ، لعموم قول النبيّ صلىاللهعليهوآله : « يؤمّكم أقرأكم » (٣).
ووجه تقديم المصنّف الأفقه هنا : سقوط القراءة ، فلا مزيّة في المتّصف بها ، وبه أفتى المحقّق في الشرائع (٤) ، واستوجهه في الذكرى (٥).
فإن تساووا في الفقه ( فالأقرأ ) أي الأحسن أداء والأعرف بأصول القراءة وأحكامها.
فإن تساووا فيهما ( فالأسنّ ) في الإسلام ، لما روي عن النبيّ صلىاللهعليهوآله : « لا تردّ دعوة ذي الشيبة المسلم » (٦).
وفي دلالته على مطلوبهم نظر ، إذ لا يلزم من كونه أسنّ شيبة قربه منها.
__________________
(١) « المبسوط » ١ : ١٨٣ ، « شرائع الإسلام » ١ : ١٢٦ ـ ١٢٧ ، « البيان » ٧٦.
(٢) « الخلاف » ١ : ٧٢١ المسألة : ٥٣٧ ، « المبسوط » ١ : ١٨٤ ، « تذكرة الفقهاء » ٢ : ٤٤ المسألة : ١٩٣ ، « جامع المقاصد » ١ : ٤١٠.
(٣) « سنن أبي داود » ١ : ٣٩٣ ـ ٥٨٥ ، باب من أحقّ بالإمامة.
(٤) « شرائع الإسلام » ١ : ١٢٧.
(٥) « الذكرى » ٥٧.
(٦) لم نعثر على مأخذه من مصادر الحديث ، نقله في « الذكرى » ٥٧.