مؤخّرة عنها ، وبذلك وردت رواية محمد بن سليمان ، عن الرضا (١) عليهالسلام ، وصرّح به سلّار في رسالته (٢).
وإنّما ضرب عليها ، لأنّ المشهور بين الأصحاب ـ كما نقله المصنّف في الذكرى (٣) ـ : أنّ الوتيرة مؤخّرة عن تلك الوظيفة أيضا لتكون خاتمة النوافل. وفي الذكرى : « الظاهر جواز الأمرين » (٤) وهو حسن.
( وتأخير ركعتي الفجر إلى طلوع أوّله ) هكذا بخطّ المصنّف ، وهو بدل من الضمير.
والمراد أنّ أول وقت ركعتي الفجر : الفراغ من صلاة الليل والوتيرة وإن لم يطلع الفجر.
وفي بعض الأخبار : « احش بهما صلاة الليل وصلّهما قبل الفجر » (٥).
وفي كثير من الأخبار : « هما من صلاة الليل » (٦).
وروى سعد الإسكاف عن الصادق عليهالسلام : « دسّهما في صلاة الليل دسّا » (٧) ويسمّيان لذلك الدسّاستين ، ولكنّ الأفضل جعلهما بين الفجرين ، لدلالة كثير من الأخبار (٨) عليه.
وهذا آخر ما ذكره هنا من صور أفضليّة تأخير الصلاة عن أول وقتها ، ولقد أحسن في جمعها وأبدع ، لكن بقي مواضع أخر يسيرة :
منها : تأخير الظهر أو غيرها من الفرائض إذا أراد الإحرام عقيبها عن سنّة الإحرام.
ومنها : تأخير مدافع الأخبثين والريح الصلاة إلى أن يخرجهما ، وكذا النوم وإن فاتته
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ٣ : ٦٤ ـ ٢١٧.
(٢) « الذكرى » ٢٥٥ ، عنه ، وفي « المراسم » صرّح بالعكس.
(٣) « الذكرى » ٢٥٥.
(٤) « الذكرى » ٢٥٥.
(٥) « تهذيب الأحكام » ٢ : ١٣٢ ـ ٥١٠ ، ٥١١ ، ٥١٦.
(٦) « تهذيب الأحكام » ٥ : ١٣٢ ـ ٥١٢ ـ ٥١٣.
(٧) « الذكرى » ١٢٦ ، ولم ترد الرواية في كتب الحديث.
(٨) « تهذيب الأحكام » ٢ : ١٣٤ ـ ٥٢٤ ـ ٥٢٥.