عليّ عليهالسلام : « لا يؤمّ الأعمى في البريّة ، ولا يؤمّ المقيّد المطلقين » (١) ، ( والجذام والبرص وخصوصا في الوجه ) ، لما روي (٢) من النهي عن إمامة من في وجهه أثر ، مع روايات (٣) كثيرة دلّت على النهي عن إمامتهما مطلقا ، ( و ) السلامة من ( الفالج والعرج والقيد والحدّ مع التوبة ) ، للنهي عن إمامة المتّصف بذلك في الأخبار (٤).
( وأن لا يكون ) الإمام ( أعرابيّا ) وهو المنسوب إلى الأعراب سكّان البادية ، لنقصه بذلك عن مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم المستفادة من الحضر كما نبّه عليه في ترجيح الأقدم هجرة.
وقد يطلق الأعرابي على من لا يعرف محاسن الإسلام وتفاصيل الأحكام من سكّان البوادي المعنيّ بقوله تعالى ( الْأَعْرابُ أَشَدُّ كُفْراً وَنِفاقاً وَأَجْدَرُ أَلّا يَعْلَمُوا حُدُودَ ما أَنْزَلَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ ) (٥) وعلى من عرف ذلك منهم ولكن ترك المهاجرة مع وجوبها ، عليه وعلى هذين التفسيرين تمتنع إمامته ، وهما أو أحدهما المراد من قول من حرّم إمامته من الأصحاب (٦).
( أو متيمّما ) بالمتطهّرين بالمائية وضوء أو غسلا ( أو عبدا ) ، لنقصه عن كمال مرتبة الإمامة ، واستثني من ذلك إمامته أهله ، لقول عليّ عليهالسلام : « لا يؤمّ العبد إلّا أهله » (٧).
والمراد بهم مواليه إذا كان أقرأهم كما ورد في خبر (٨) آخر.
__________________
(١) « الكافي » ٣ : ٣٧٥ باب من تكره الصلاة خلفه. ح ٣ ، « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٧ ـ ٩٤.
(٢) « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٨١ ـ ٨٣٣.
(٣) « الكافي » ٣ : ٣٧٥ باب من تكره الصلاة خلفه. ح ١ ، « الفقيه » ١ : ٢٤٧ ـ ١١٠٥ ـ ١١٠٦ ، « تهذيب الأحكام » ٣ :
٢٦ ـ ٢٧ ـ ٩٢.
(٤) « الكافي » ٣ : ٣٧٥ باب من تكره الصلاة خلفه. ح ٢ ، ٣ : ٣٧٥ ـ ٣٧٦ باب من تكره الصلاة خلفه. ح ٤ ، « الفقيه » ١ : ٢٤٧ ـ ١١٠٥ ـ ١١٠٦ ، ١ : ٢٤٨ ـ ١١٠٨ ، « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٧ ـ ٩٤.
(٥) « التوبة » ٩ : ٩٧.
(٦) « الجمل والعقود » ضمن « الرسائل العشر » ١٩١ ، « المقنع » ١١٧ ، « النهاية » ١١٢ ، « المبسوط » ١ : ١٥٥ ، « تذكرة الفقهاء » ٤ : ٢٩٧ ، المسألة : ٥٧٢.
(٧) « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٩ ـ ١٠٢ ، « الاستبصار » ١ : ٤٢٣ ـ ١٦٣١.
(٨) لم نعثر عليه في المصادر الحديثية ، لكن الشيخ في « الخلاف » ١ : ٥٤٧ ، قال ما لفظه : « وروي في بعض رواياتنا : لا يؤمّ العبد إلّا مولاه ».