قال ثعلب : « الاختيار بالسين ، لأنّه مأخوذ من السمت وهو القصد والمحجّة » وقال أبو عبيد : « السين أعلى في كلامهم وأكثر » (١).
( وإبراز اليدين ) وقد تقدّم (٢) مرارا. ( ويجوز قتل الحيّة والعقرب ) ، لرواية الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يرى الحيّة والعقرب وهو يصلّي المكتوبة؟ قال : « يقتلها » (٣).
( ودفع القملة والبرغوث ) ، لرواية الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يقوم في الصلاة فيرى القملة؟ قال : « فليدفنها في الحصى ، فإنّ عليّا عليهالسلام كان يقول : إذا رأيتها فادفنها في البطحاء » (٤).
( وإرضاع الطفل ) رواه عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا بأس أن تحمل المرأة صبيّها وهي تصلّي أو ترضعه وهي تتشهّد » (٥) ، ( ما لم يكثر ذلك ) ، قيد لجواز جميع ما سبق ، فمع استلزام شيء منه فعلا كثيرا يحرم. وكذا غيره من المنافيات كالاستدبار.
( وردّ السلام بالمثل ) بأن يقول في الردّ : سلام عليكم أو سلام عليك إذا سلّم عليه كذلك.
ولو سلّم عليه بغير الصيغتين لم يجز الردّ بمثله ، بل تكون تحيّة مطلقا ، وسيأتي (٦) حكمها.
وروى محمّد بن مسلم في الصحيح قال : دخلت على أبي جعفر عليهالسلام وهو في الصلاة فقلت : السلام عليك ، فقال : « السلام عليك » قلت : كيف أصبحت؟ فسكت فلمّا انصرف قلت : أيردّ السلام وهو في الصلاة؟ فقال : « نعم ، مثل ما قيل له » (٧).
__________________
(١) « الصحاح » ١ : ٢٥٤ ، « سمت » ، وفيه وفي « و » : « الشين أعلى » بدل « السين أعلى ».
(٢) تقدّم في الصفحة : ٢١٠ ، ٢١٣.
(٣) « الفقيه » ١ : ٢٤١ ـ ١٠٦٧ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣٣٠ ـ ١٣٥٧.
(٤) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣٢٩ ـ ١٣٥٣.
(٥) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣٣٠ ـ ١٣٥٥.
(٦) في الصفحة اللاحقة.
(٧) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣٢٩ ـ ١٣٤٩.