أنّه لا يقصر فيهما » (١).
( ولافتتاح كلّ من الليل والنهار بأذان وإقامة ) هكذا علّل في رواية زرارة ، عن الباقر عليهالسلام قال : « أدنى ما يجزئ من الأذان أن يفتتح الليل بأذان وإقامة ويفتتح النهار بأذان وإقامة » (٢).
( وأحكامه ) أي الأذان الشامل للإقامة تبعا ، وكثيرا ما يطلق الأذان ويراد به الأذان والإقامة ( مع ذلك ) المذكور سابقا ( مائة واثنا عشر : الاجتزاء بالإقامة ) وحدها ( عند مشقّة التكرار في القضاء ) لليوميّة ( فيه غير أوّل ورده ) أمّا فيه فيؤذّن ويقيم.
والمراد أنّ القضاء المكرّر يوجب مشقّة تكرار الأذان لكلّ فريضة ، فيسقط ، لا أنّ السقوط فيه مشروط بالمشقّة حتى لو لم يجد القاضي مشقّة لم يسقط.
وقد حكم المصنّف (٣) وجماعة (٤) بكون الأذان والإقامة لكلّ فريضة أفضل ، فيكون معنى الاجتزاء هنا أنّه لا يتأكّد الأذان لكلّ واحدة تأكّده في غيرها وإن كان أدون فضلا من تكراره ، وهذا بخلاف الاجتزاء في الصور الآتية.
وقيل (٥) : إنّ الأفضل هو ترك الأذان لغير الأولى ، لما روي (٦) أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله شغل يوم الخندق عن أربع صلوات ، فأمر بالأذان أوّلا ، ثمّ بالإقامة لباقي الصلوات. وهكذا روي (٧) عنه حيث جمع بين صلاتين أداء وقضاء ، ولعلّه الأقرب.
( و ) أي كذا يجتزئ بالإقامة ( المعيد صلاته لمبطل مع الكلام ) وهذا الاجتزاء لا لخصوصيّة الإعادة على الوجه المذكور ، بل لأنّ الأذان لا يبطل بالكلام بعده بخلاف
__________________
(١) « الكافي » ٣ : ٣٠٣ باب بدء الأذان. ح ٩.
(٢) « الفقيه » ١ : ١٨٦ ـ ٨٨٥.
(٣) « الذكرى » ١٧٣ ، « البيان » ١٤٢.
(٤) « شرائع الإسلام » ١ : ٨٩ ، « تذكرة الفقهاء » ٣ : ٥٩ المسألة : ١٦٨ ، « منتهى المطلب » ١ : ٢٦٠.
(٥) حكاه الشهيد في « الذكرى » ١٧٤ ناسبا له إلى القيل.
(٦) « سنن النسائي » ٢ : ١٧ ـ ١٨ باب الاجتزاء لذلك كله بأذان. « مسند أحمد » ١ : ٣٧٥ مع الاختلاف في بعض الألفاظ.
(٧) « تهذيب الأحكام » ٣ : ١٨ ـ ٦٦ ، « سنن البيهقي » ١ : ٤٠٢ باب الأذان والإقامة للجمع.