ظهور الأمر ، فإنّه وإن جاز فيها القصر على الأصل فإنّ الإتمام أفضل الفردين الواجبين على التخيير ( وجبر ) الصلاة ( المقصورة ) وهي الرباعيّة ( بالتسبيحات الأربع ) عقيبها ( ثلاثين مرّة ).
وأطلق بعض (١) الأصحاب جبر صلاة السفر بها ، والأوّل أثبت ، لأنّه صريح الرواية (٢).
( وتختصّ الفرائض ) مطلقا ( و ) صلاة ( الاستسقاء والعيد والغدير ) عند أبي الصلاح ( كما مرّ ) (٣) في صدر الرسالة ( باستحباب الجماعة ) فيها ، ( وتتأكّد في الفريضة ، فعن النبيّ صلىاللهعليهوآله : لا صلاة لمن لم يصلّ في المسجد مع المسلمين إلّا من علّة ) (٤) والمراد نفي الكمال لا نفي الصحّة ، لإجماعنا على صحّة الصلاة فرادى.
نعم ذهب جماعة (٥) من العامّة إلى وجوبها كفاية ، وآخرون (٦) إلى وجوبها عينا ، واحتجّوا له بهذا الحديث ، وإنّما حملناه على خلاف ظاهره ، جمعا بينه وبين ما ورد من الأخبار صريحا في الاستحباب ، كرواية زرارة قلنا له : « الصلاة في جماعة أفريضة هي؟ قال : « الصلاة فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلاة كلّها ، ولكنّه سنّة ، من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علّة فلا صلاة له » (٧).
نعم لو أدّى تركه إلى الاستهانة بها أو تركها ابتداء مستهينا توجّه نفي الصحّة ، لإفضائه إلى الكفر بالله تعالى.
ومن جملة العلّة كون إمام المسجد غير مرضيّ كما ورد (٨) في الرواية ، والتقييد
__________________
(١) « شرائع الإسلام » ١ : ١٦١.
(٢) « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٣٠ ـ ٥٩٤.
(٣) في الصفحة : ٣١.
(٤) « علل الشرائع » ٣٢٥ ـ ١ ، باب علّة الجماعة.
(٥) « المجموع » ٤ : ١٨٩ ، « فتح العزيز » ضمن « المجموع » ٤ : ٢٨٥ ، نقل عن ابن سريج وأبي إسحاق القول بذلك.
(٦) « المجموع » ٤ : ١٨٩ ، نقل القول بذلك عن عطاء والأوزاعي وأحمد وأبي ثور وابن المنذر.
(٧) « الكافي » ٣ : ٣٧٢ باب فضل الصلاة في الجماعة ، ح ٦ ، « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٤ ـ ٨٣.
(٨) « الفقيه » ٤ : ٩ ـ ١ ، « مستطرفات السرائر » ٣ : ٥٧٠.