وجوّز الشيخ (١) تأخير النوافل إلى بعد العصر.
( وصلاة الظهر في المسجد الأعظم لمن لم تجب الجمعة عليه ) ، لإطلاق أفضليّة المساجد ، ولما روي (٢) من أنّ الأئمة عليهمالسلام كانوا يباكرون إلى المسجد ولا يصلّون الجمعة.
( وسكوت الخطيب عمّا سوى الخطبة ) من الكلام حالة الخطبة وبين الخطبتين ، لما روي من أنّ إعراض النبيّ صلىاللهعليهوآله عمّن سأله عن الساعة وهو يخطب ، وأمر الناس له بالسكوت ، فأعاد الكلام فلم يجبه ، فلمّا كان الثالثة قال له النبيّ صلىاللهعليهوآله : « ويحك ما ذا أعددت لها »؟ قال : حبّ الله ورسوله فقال : « إنّك مع من أحببت » (٣) فلو لا كراهة الكلام لإجابة أوّلا ، ولو حرم لم يجبه ثانيا.
والأقوى التحريم عليه مع عدم الحاجة كما يحرم على غيره من الحاضرين.
( واختصارها ) أي الخطبة ( إذا خاف فوت فضيلة الوقت ) وهو مصير الظلّ مثله على القول بامتداد وقتها كوقت الظهر ، فإنّه مختار المصنّف ، وعلى المشهور (٤) من أنّ ذلك آخر وقتها ، ففي وقت فضيلتها خفاء ، لعدم تعيينه في النصّ والفتوى.
ويمكن القول بكونه ساعة بعد الظهر ، لما روي عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه قال : « وقت الجمعة إذا زالت الشمس وبعده بساعة » (٥) حملا له على وقت الفضيلة.
والذي ذكره المصنّف في الذكرى (٦) وغيره (٧) استحباب تقصير الخطبة مطلقا ، لما روي عن النبيّ صلىاللهعليهوآله : « طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنّة من فقهه فأطيلوا الصلاة وقصّروا الخطبة » (٨).
__________________
(١) « المبسوط » ١ : ١٥٠.
(٢) « الكافي » ٣ : ٤٢٩ باب نوادر الجمعة ، ح ٨.
(٣) « مسند أحمد » ٣ : ١٦٧.
(٤) « المعتبر » ٢ : ٢٧٥ ، « منتهى المطلب » ١ : ٣١٨ ، ادّعى فيه إجماع علمائنا.
(٥) « الفقيه » ١ : ٢٦٧ ـ ١٢٢٣.
(٦) « الذكرى » ٢٣٧.
(٧) « البيان » ١٩٨.
(٨) « صحيح مسلم » ٢ : ٥٩٤ ـ ٨٦٩ باب تخفيف الصلاة والخطبة ، « مسند أحمد » ٤ : ٢٦٣ ، « سنن الدارمي » ١ : ٣٦٥ باب في قصر الخطبة.