الاحتجاج بها كما مرّ.
ووصف الخير بكونه موضوعا لا يخرجه عن أصل التنكير الموجب للفائدة في المسند وإن قرب به إلى المعرفة.
( وعن الباقر عليهالسلام : إنّ العبد ليرفع له من صلاته نصفها وثلثها وربعها وخمسها ، فلا يرفع له منها إلّا ما أقبل عليه بقلبه وإنّما أمروا بالنوافل ليتمّ لهم بها ما نقص من الفريضة ) (١).
والظاهر أنّ الرفع كناية عن القبول.
ويؤيّده الخبر الآخر ، عن النبيّ صلىاللهعليهوآله : « إنّ من الصلاة لما يقبل نصفها وثلثها وربعها إلى العشر ، وإنّ منها لما يلفّ كما يلفّ الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبها » (٢).
والمراد بالقبول والرفع : ترتّب الثواب الموعود عليها ، وهو أمر زائد على الإجزاء ، ومن ثمّ قبل التبعيض في الصلاة الواحدة ، مع أنّ الإجزاء فيها لا يتبعّض إجماعا ، وهو على مذهب المرتضى (٣) رحمهالله ـ من عدم تلازمهما وجواز انفكاك القبول عن الإجزاء ـ ظاهر ، بل الحديث من جملة أدلّته عليه ، مضافا إلى قوله تعالى ( إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ) (٤) مع أنّ عبادة غير المتقي مجزئة إجماعا ، وسؤال (٥) إبراهيم وإسماعيل عليهماالسلام التقبّل مع أنّهما لا يعملان إلّا عملا مجزئا وغير ذلك من الأدلّة.
وأمّا على مذهب الجمهور من تلازمهما (٦) ، فهو كناية عن نقصان ثواب ما لا يقبل عليه بالقلب منها ، وذلك في المجزئة ظاهر.
__________________
(١) « الكافي » ٣ : ٣٦٣ باب ما يقبل عن صلاة الساهي ، ح ٢.
(٢) « عوالي اللآلي » ١ : ٤١١ ـ ٧٨ :
(٣) « الانتصار » ١٧.
(٤) « المائدة » ٥ : ٢٧.
(٥) إشارة إلى الآية : ١٢٧ من سورة البقرة ـ ( وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْماعِيلُ رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنّا ).
(٦) « المعتمد في أصول الفقه » ٩٠ ـ ٩١.