إلى زاوية في بيت بقرب الحائط وكلّهم عن يمينه وليس عن يساره أحد.
( ووقوف الجماعة ) والمراد بهم هنا من فوق الواحد ( خلفه ، وتأخّر الأنثى ) عنهم وعن الصبيّ ( والمؤنّث ) وهو الخنثى.
وحاصل الترتيب أن يتقدّم الفضلاء من الأحرار فيقفوا خلفه ، ثمّ الأحرار ، ثمّ العبيد البالغون ، ثمّ الصبيان ، ثمّ الخناثى ، ثمّ النساء ، ثمّ الصغار منهنّ.
( وتيامن الذكر الواحد ) أي وقوفه عن يمين الإمام ، ويتقدّم الإمام عنه بيسير ، وقد روي أنّ النبيّ (١) صلىاللهعليهوآله جذب ابن عباس من ورائه فأداره عن يمينه ( لا تأخّره ) ولا تياسره ، لأنّه خلاف سنّة موقف الواحد.
( ومسامتة جماعة العراة والنساء للإمام ) الموافق بأن يكون عاريا أو امرأة.
ولو احتيج النساء إلى أزيد من صفّ وقفت التي تؤمّ وسط الأوّل غير بارزة عنه. ولو أمّهنّ رجل وقفن خلفه وإن كانت واحدة. ( ومساواة الإمام في الموقف أو علوّ المأموم ) ومقابل ذلك علوّ الإمام بما لا يبلغ حدّ المنع. ( وإقامة الصفوف ) وتسويتها ( بمحاذاة المناكب ).
قال النبي صلىاللهعليهوآله : « سوّوا بين صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم لا يستحوذ عليكم الشيطان » (٢).
وكان صلىاللهعليهوآله يمسح مناكبهم في الصلاة ويقول : « استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم » (٣).
( وتباعدها ) أي الصفوف بعضها عن بعض ( بمربض عنز ).
وحاصله : أن تكون متواصلة لا يكون بين كلّ صفّ وما يليه إلّا قدر مسقط الجسد إذا سجد.
( وعدم الحيلولة بنهر أو مخرم أو زقاق في الأصحّ ) ، للنهي عنه في الأخبار (٤) ، وفيها
__________________
(١) « صحيح مسلم » ١ : ٥٢٥ ـ ٨٦٣ ، « سنن النسائي » ٢ : ١٠٤ ، « سنن الترمذي » ١ : ١٤٧ ـ ٢٣٢.
(٢) « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٨٣ ـ ٨٣٩.
(٣) « تنبيه الخواطر » ٢ : ٢٦٦.
(٤) « الفقيه » ١ : ٢٥٣ ـ ١١٤٤ ، « تهذيب الأحكام » ٣ : ٥٢ ـ ١٨٢.