ويظهر من المفيد (١) رحمهالله أيضا ، ولا نعلم المأخذ ، ولعلّه أدخلها في صلاة العيد ، لما روي من طرقنا منّ أنّه أفضل الأعياد (٢).
( ولا أذان فيها ولا إقامة ) لاختصاصهما باليومية والجمعة إجماعا (٣).
( ويكره ابتداؤها عند طلوع الشمس ) إلى أن ترتفع وتذهب الحمرة ، ويكمل ظهور شعاعها ( و ) عند ( غروبها ) أي ميلها إلى الغروب ، وهو اصفرارها حتّى يكمل غروبها بذهاب الحمرة ( و ) عند ( قيامها ) في وسط السماء ووصولها إلى دائرة نصف النهار المعلوم بانتهاء نقصان الظلّ إلى أن تزول ، ويأخذ الظلّ في الزيادة ( وبعد صلاتي الصبح والعصر ) حتّى تطلع الشمس وتغرب.
وهذان الموضعان مختصّان بمن صلّاهما ، وتختلف حينئذ بتقديم الفعل وتأخيره.
وتتّصل الكراهة فيهما بالطلوع والغروب ، فترجع الخمسة إلى ثلاثة ، وجعلت خمسة ، لاختلاف المسبّب بالفعل والوقت ، وتبعا للنصّ.
ولا يحتاج إلى استثناء يوم الجمعة من القيام ، لأنّ النافلة يومئذ من ذوات الأسباب ، والكلام في المبتدئة.
والأصل في كراهة النافلة في هذه المواضع ، ما روي (٤) عن النّبي صلىاللهعليهوآله من النهي عنها فيها ، معلّلا بأنّ الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان ، فإذا ارتفعت فارقها ، فإذا استوت قارنها ، فإذا زالت فارقها ، فإذا دنت إلى الغروب قارنها ، فإذا غربت فارقها.
وفسّر قرنه بحزبه (٥) ، وهم عبدة الشمس يسجدون لها في هذه الأوقات.
واحترز بالمبتدئة عن ذات السبب ، سواء تقدّم على هذه الأوقات أم تأخّر كصلاة الطواف والإحرام والزيارة والتحيّة والشكر وقضاء النوافل وصلاة ركعتين عقيب
__________________
(١) « المقنعة » ٢٠٣.
(٢) « تفسير فرات » ١٢.
(٣) « المعتبر » ٢ : ١٣٥ ، « تذكرة الفقهاء » ٣ : ٥٧ ، المسألة : ١٦٧ ، « الذكرى » ١٧٣.
(٤) « تهذيب الأحكام » ٢ : ١٧٤ ـ ٦٩٤.
(٥) انظر : « جامع المقاصد » ٢ : ٣٦.