وكذا لو ذكره في حاله الأولى ولم يقضه ، لعموم رواية أبي بصير عن الصادق عليهالسلام قال في الرجل إذا سها في القنوت : « قنت بعد ما ينصرف وهو جالس » (١) ( ثمّ يقضيه في الطريق ) مستقبلا إذا لم يذكره حتّى صار فيها ، لرواية زرارة عن الباقر عليهالسلام في ناسي القنوت وهو في الطريق قال : « يستقبل القبلة ثمّ ليقله ، إنّي لأكره للرجل أن يرغب عن سنّة رسول الله صلىاللهعليهوآله أو يدعها » (٢).
( ومريد إزالة النجاسة يقصد أمامه لا خلفه ) ، للرواية (٣) ( وتربّع المصلّي قاعدا في ) حال ( القراءة ) بأن يجلس على أليتيه وينصب ساقيه ووركيه كما تجلس المرأة حال التشهّد ( والثني ) للرجلين ( في ) حال ( الركوع ) جالسا بأن يمدّهما ويخرجهما من ورائه كالمقعي ، إلّا أنّه ينبغي هنا أن يرفع ألييه عن عقبيه ، ويجافي فخذيه عن ركبتيه ، وينحني قدر ما يحاذي وجهه ما قدّام ركبتيه.
( والتورّك في التشهد ) بأن يجلس على وركه الأيسر ، ويخرج رجليه جميعا من تحته ، ويجعل رجله اليسرى على الأرض وظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى ، ويفضي بمقعدته إلى الأرض ( سواء كان في فرض ) بأن كان عاجزا عن القيام ( أو نفل ) في الأحوال الثلاثة ، وأمّا التورّك متشهّدا فمشترك بين المصلّي قاعدا وقائما.
وهذه المسائل ذكرت ـ هنا ـ استطرادا ، وسيأتي ذكرها في محالّها مرّة أخرى.
الخامسة : ( سنن القراءة )
( وهي خمسون : )
( التعوّذ ) قبل القراءة ( في ) الركعة ( الأولى ) خاصّة من كلّ صلاة ، لعموم ( فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ ) (٤) أي أردت قراءته. ومثله قوله تعالى :
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ٢ : ١٦١ ـ ٦٣١ ، « الاستبصار » ١ : ٣٤٥ ـ ١٢٩٨.
(٢) « الكافي » ٣ : ٣٤٠ باب القنوت في الفريضة. ح ١٠ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣١٥ ـ ١٢٨٣.
(٣) « الكافي » ٣ : ٣٦٤ باب ما يقطع الصلاة ، ح ٢.
(٤) « النحل » ١٦ : ٩٨.