( و ) القسم ( الثاني ) من أقسام النوافل ( مطلقة ) في مقابلة الراتبة المقيّدة بكلّ يوم ، لا مطلقة من الزمان بحيث لا تختصّ بوقت ، لئلّا يخرج منها القسم الثالث المتعلق بالأزمان كنافلة شهر رمضان ( وهي ) أي المطلقة ( خمسة ) أقسام :
[ القسم ] ( الأول : المتعلقة بالأشخاص كصلاة النبيّ صلىاللهعليهوآله وصلاة عليّ وفاطمة وأبنائهما )عليهمالسلام ( و ) صلاة ( جعفر ) بن أبي طالب عليهالسلام ( و ) صلاة ( الأعرابي ).
[ القسم ] ( الثاني : المشروعة بسبب خاص كالاستسقاء والزيارة والشكر والاستخارة والحاجة والنذر المندوب ) وهو المنوي من غير تلفّظ وغير المتقرّب به ( وندب الطواف والتحية ) للمسجد حين يدخله.
[ القسم ] ( الثالث : المتعلقة بالأزمان كنافلة شهر رمضان و ) يوم ( المبعث ) وهو السابع والعشرون من رجب ( والغدير ) وهو الثامن عشر من ذي الحجّة ( ونصفي رجب وشعبان و ) الصلاة ( الكاملة ) فإنّها مختصّة بيوم الجمعة قبل الصلاة.
قيل (١) : ووجه تسميتها كاملة لتكرّر الحمد في كلّ ركعة منها عشر مرات ، ولم ينقل ذلك في غيرها.
( والعيد ندبا ) عند عدم اجتماع شرائط الوجوب.
[ القسم ] ( الرابع : المتعلّقة بالأحوال كإعادة الجماعة ) صلاتهم جماعة إذا كانوا قد صلّوا فرادى أو جماعة على الأقوى ، فإنّ الصلاة المعادة تكون مندوبة في هذه الحالة وإن كانت في الأصل واجبة ، لبراءة الذمّة بالأولى.
وفي حكم إعادة الجماعة إعادة الواحد إذا كان قد صلّى وحده ثمّ دخل جماعة مبتدئة ، وبذلك يظهر أنّ لفظ الجماعة في العبارة ليس بذلك البعيد.
ولو جعل المضاف إلى الجماعة محذوفا مقدّرا بالصلاة لم يحسن أيضا ، لأنّ ذلك هو الفرد الأضعف المختلف فيه ، فلا وجه لتخصيصه بالذكر ، بل ذكر الفرادى
__________________
(١) « جمال الأسبوع » ٣٠٠ ـ ٣٠٣ ، « الذكرى » ٢٥٤ ، واقتصر كلّ من السيد والشهيد على تسميتها بالكاملة وقراءة الحمد فيها عشر مرّات ، ولم يصرّحا بأنّ ذلك سبب تسميتها بالكاملة.