وقيل : « بعده فيهما » (١).
( وفي مفردة الوتر مطلقا ) في النصف الأخير من شهر رمضان وغيره ، خلافا لبعض العامّة (٢) حيث خصّه به ، وإنّما خصّها المصنّف بالذكر ، لعدم دخولها فيما تقدّم (٣) ، لأنّه جعل محلّه الثانية ، ولا ثانية هنا ، ولم يذكر استحباب تعدّده فيها قبل الركوع وبعده كما ذكره في الدروس (٤) وجماعة (٥) ، لعدم تسمية الثاني قنوتا في الأخبار (٦) ، وإنّما روي عن الكاظم عليهالسلام أنّه كان إذا رفع رأسه من آخر ركعة الوتر قال : « هذا مقام من حسناته نعمة منك » (٧). إلى آخره.
قال في الذكرى : « الظاهر استحباب الدعاء في الوتر بعد الركوع أيضا ، للرواية » ، قال : « وسمّاه في المعتبر (٨) قنوتا » (٩). وحيث ثبت استحباب الدعاء ، والقنوت عبارة عنه ، فالنزاع في الاسم سهل.
وقد تظهر فائدته في لحوق أحكام القنوت من استحباب رفع اليدين له بخصوصه واستحباب قضائه لو نسيه بعد الصلاة ولو في الطريق وغيرهما.
( ويتأكّد ) استحباب القنوت ( في الفرض ، وآكده ) أي آكد الفرض ( ما أكّد أذانه ) وهو الصلاة الجهريّة ، لرواية محمد بن مسلم ، عن الصادق عليهالسلام : « أمّا ما جهرت فيه
__________________
(١) نسبه الشارح في « روض الجنان » ٢٨٣ إلى ابن بابويه ، ولم نجد من نسب ذلك إليه غيره ، وقد صرّح ابن بابويه في « الفقيه » ١ : ٢٦٧ بأنّ « الذي استعمله وأفتي به ومضى عليه مشايخي أيضا ، هو أنّ القنوت في جميع الصلوات في الجمعة وغيرها في الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع ».
(٢) « بداية المجتهد » ١ : ٢٠٤ نسبه إلى الشافعي في أحد قوليه ، « بدائع الصنائع » ١ : ٢٧٣ نسبه إلى الشافعي أيضا.
(٣) أي الركعة الثانية من الصلاة.
(٤) « الدروس » ١ : ١٧٠.
(٥) مال إليه في « جامع المقاصد » ٣٣٢ وقال : « وقد سمّاه في « المعتبر » و « المنتهى » قنوتا ولا مشاحّة ، فيكون القنوت فيها قبل الركوع وبعده ».
(٦) « الكافي » ٣ : ٣٤٠ باب القنوت في الفريضة ، ح ١٣.
(٧) « الكافي » ٣ : ٣٢٥ باب السجود والتسبيح ، ح ١٦ ، « علل الشرائع » ٣٦٤ ـ ٣٦٥.
(٨) « المعتبر » ٢ : ٢٤١.
(٩) « الذكرى » ١٨٤.