( وقراءة غير ) سور( العزائم ) الأربع من القرآن ، للنهي (١) عنه ( إلّا سبع آيات للجنب خاصّة ) فإنّها غير مكروهة ، لأنّها مستثناة له في بعض الأخبار (٢) ، وأمّا سور العزائم وأبعاضها ـ حتّى البسملة إذا قصدها لإحداها ـ فمحرّمة على الجميع إجماعا (٣).
( ويختصّ ) الجنب ( بكراهة الأكل والشرب ) قبل الغسل ( إلّا بعد غسل اليدين والوجه والمضمضة والاستنشاق ) فتزول الكراهة حينئذ ، لرواية زرارة عن الباقر (٤) عليهالسلام ، والمشهور (٥) : المضمضة والاستنشاق خاصّة.
وفي بعض الأخبار : « حتّى يتوضّأ » (٦) ، ولو أكل بدون ذلك خيف عليه البرص ، وروي « أنّ الأكل على الجنابة يورث الفقر » (٧).
( والنوم إلّا بعد الوضوء ) ، للخبر (٨) ، وليس هذا تكرار لما سلف من استحباب الوضوء لنوم الجنب ، بل للنوم مطلقا ، لأنّ الاستحباب لا يقتضي كراهة تركه في اصطلاحهم (٩) ، وإنّما هو خلاف الأولى ، والمكروه ما نصّ على مرجوحيّته على وجه لا يمنع من النقيض.
( ودخول المستحاضة المسجد ) وإن لبثت فيه ، لرواية زرارة عن الباقر (١٠) عليهالسلام ( وخصوصا الكعبة ) بل حرّم ابن حمزة عليها دخولها ، وإنّما يكره ( مع أمن التلويث ) وبدونه يحرم ، وكذا يكره للحائض والجنب الاجتياز حيث يجوز معه.
__________________
(١) « الخصال » ٢ : ٣٥٧ ـ ٤٢ ، « الفقيه » ٣ : ٣٥٩ ـ ١٧١٢.
(٢) « تهذيب الأحكام » ١ : ١٢٨ ـ ٣٥٠.
(٣) « الذكرى » ٢٣.
(٤) « الكافي » ٣ : ٥٠ باب الجنب يأكل. ح ١.
(٥) « المبسوط » ١ : ٢٩ ، « شرائع الإسلام » ١ : ٣٠ ، « الدروس » ١ : ٩٦ ، « تذكرة الفقهاء » ١ : ٢٤٢ ، ذيل المسألة : ٧١.
(٦) « الفقيه » ١ : ٤٧ ـ ١٨١ ، « تهذيب الأحكام » ١ : ٣٧٢ ـ ١١٣٧.
(٧) « الفقيه » ٤ : ٢ ـ ١.
(٨) « الفقيه » ١ : ٤٧ ـ ١٧٩.
(٩) « معارج الأصول » ٤٨.
(١٠) « تهذيب الأحكام » ١ : ١٧٩ ـ ٥١٤.
« الوسيلة » ٦١.