« قد قامت » ، لأنّ مؤذّنهم لم يقل ذلك.
( وليقصر على الإقامة إذا أريد أحدهما ) خاصّة ، فإنّها أفضل منه ( ويرتّله ) أي يقف على فصوله متأنّيا ويبيّن حروفه ( ويحدرها ) بأن يقصر الوقف على فصولها مع الإتيان بمسمّاه ليزول الإعراب عن أواخرها ، فإنّه مكروه فيهما.
قال الباقر عليهالسلام : « الأذان جزم بإفصاح الألف والهاء ، والإقامة حدر » (١).
والمراد بالألف ألف الله التي قبل الهاء ، وهي التي لا تكتب ، والهاء ما بعده في آخر الشهادتين ، ومثلها الهاء في الصلاة وفي الحيعلة. وعن النبي صلىاللهعليهوآله : « لا يؤذّن لكم من يدغم الهاء » (٢).
( وترتيبهما ) بأن يرتّب فصولهما على الوجه المنقول.
وكذا يرتّب بينهما بأن يقدّم الأذان على الإقامة ( وإن وجب ) الأذان الشامل للإقامة ، أو إن وجب فعلهما ( فمشروط ) بالترتيب ، ولا وجه لتعليق الشرط على الوجوب ، بل صحّته في نفسه مشروطة بالترتيب ، وإن لم يجب فلا يعتدّ به بدونه ، ويحرم اعتقاد كونه أذانا ، وقد يعبّر عن هذا الاشتراط بالوجوب تجوّزا.
( وإعادة الفصل المنسيّ وما بعده ) إلى الآخر ، مراعاة للترتيب ( والوقوف على فصولهما ) من غير إعراب ، لقول الصادق عليهالسلام : « الأذان والإقامة مجزومان » (٣). وفي خبر آخر : « موقوفان » (٤).
ولو أعربهما فعل مكروها وأجزأ.
وفي حكم الإعراب الروم والإشمام والتضعيف ، فإنّ فيها شائبة الإعراب.
( والفصل بينهما بركعتين في الظهرين خاصّة ) يجعلهما ( من راتبتهما ) روي (٥) ذلك عن الصادق عليهالسلام أو الكاظم عليهالسلام ( إلّا من فاته سنّة فقضاها فركعتان ) منها
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٥٨ ـ ٢٠٣.
(٢) « الموضوعات » لأبي الفرج ٢ : ٨٧ باب النهي عن أذان من يدغم الهاء.
(٣). « الفقيه » ١ : ١٨٤.
(٤). « الفقيه » ١ : ٨٧٤.
(٥) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٨٦ ـ ١١٤٤.