المثل والمثلان ، وهو حسن. ( وينبغي اتباع الظهر بركعتين منها ) أي من راتبة العصر ، تأسّيا بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ( والمغربية بعدها ) أي بعد المغرب ( إلى ذهاب الحمرة ) المغربية ، وهو آخر وقت الاختيار للفرض ، وينبغي فعلها ( قبل الكلام ).
( وروى ) الصدوق (١) والشيخ في التهذيب (٢) ، عن الصادق عليهالسلام ( كتابة الركعتين ) منها إذا فعلها قبل الكلام ( في علّيين و ) كتابة ( الأربع ) إذا فعلها قبله ( حجّة مبرورة ، والعشائية بعدها إلى نصف الليل ) والجلوس فيها جائز أصالة إجماعا (٣) ( ويجوز القيام فيها ) بل روي (٤) أفضليته ، وقد تقدّم (٥).
( والليلية بعده ) أي بعد نصف الليل ( والقرب ) بها ( من الفجر الثاني أفضل ، وتقدّم على النصف للمسافر ) الذي يشقّ عليه القيام آخره ( والمريض والشابّ ) الذي يشقّ عليه القيام كذلك ، لغلبة الرطوبة ، وغيرهم من ذوي الأعذار التي يشقّ معها كالبرد والجنابة بالنظر إلى الغسل. ( وقضاؤها ) بعد الإصباح لمن يجوز له تقديمها ( أفضل ) من تقديمها ، ( ثمّ ) ركعتا ( الشفع ) بعد الليليّة ، ( ثمّ ) ركعة ( الوتر وتقدّمها أيضا للثلاثة ) ومن في معناهم ، ( والفجرية قبلها ) أي قبل صلاة الفجر ( إلى ) ظهور ( الحمرة المشرقيّة ).
( ومزاحمة الظهرين ) للفريضة ( بركعة ) يدركها في آخر وقتها.
( و ) مزاحمة ( الليليّة ) وما بعدها من الشفع والوتر للصبح ( ب ) إدراك ( أربع ) ركعات من آخر وقتها فيكون مؤدّيا للجميع كمدرك ركعة في وقت الفريضة.
وتتحقّق الركعة بالفراغ من سجدتها الثانية وإن لم يرفع رأسه منها.
( ولا مزاحمة في المغربيّة والفجريّة ) بل يقطعها متى خرج وقتها.
__________________
(١) « الفقيه » ١ : ١٤٣ ـ ٦٦٤.
(٢) « تهذيب الأحكام » ٢ : ١١٣ ـ ٤٢٢.
(٣) « المعتبر » ٢ : ٢٣ ، « منتهى المطلب » ١ : ١٩٧.
(٤) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٥ ـ ٨.
(٥) تقدّم في الصفحة : ٣٠.