( والمبالغة في تمكين الأعضاء ) ، ليحصل أثر السجود الذي مدحه الله تعالى عليه بقوله ( سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ) (١).
وعن الصادق عليهالسلام قال : « قال عليّ عليهالسلام : إنّي لأكره للرجل أن أرى جبهته جلحا (٢) ، ليس فيها أثر السجود » (٣).
وروي إسحاق بن الفضل عن الصادق عليهالسلام : « أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله كان يحبّ أن يمكّن جبهته من الأرض » (٤).
وهذه الأدلّة مختصّة بالجبهة.
( واستغراق ما يمكن استغراقه ) بالوضع ( منها ) ، لما فيه من المبالغة في الخضوع.
( وإبرازها للرجل ) دون المرأة ، لما ذكر (٥) ، ولمناسبة الستر المرأة ( والسجود على الأرض ) ، لأنّه أبلغ في الخشوع وأقوى في الذلّ بين يدي البارئ عزّ اسمه وأنسب بمقام الذكر المشتمل على وصفه تعالى بالعلوّ.
وروى الصدوق في الفقيه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « السجود على الأرض فريضة وعلى غيرها سنّة » (٦).
وكأنه أراد بالسنّة الجائز أو ما دونها في الفضل.
( وخصوصا التربة الحسينيّة ) المقدّسة على مشرّفها السلام ( ولو لوحا ) متّخذا منها.
روى إسحاق بن عمّار قال : كان لأبي عبد الله عليهالسلام خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبي عبد الله الحسين عليهالسلام ، وكان إذا حضرت الصلاة صبّه على سجّادته وسجد عليه ، ثمّ قال : « السجود على تربة أبي عبد الله عليهالسلام يخرق الحجب السبع » (٧).
__________________
(١) « الفتح » ٤٨ : ٢٩.
(٢) الجلح هو ذهاب الشعر من جانبي مقدّم الرأس. انظر : « المصباح المنير » ١٠٤ ، « جلح ».
(٣) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣١٣ ـ ١٢٧٥.
(٤) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣١١ ـ ١٢٦٣.
(٥) مرّ في الصفحة : ٢٠٣ في قوله : « ولا ترفع المرأة عجيزتها ». إلى آخره ، وهو الذي رواه زرارة في حديث صلاة المرأة.
(٦) « الفقيه » ١ : ١٧٤ ـ ٨٢٤ ، وفيه : « وعلى غير ذلك » بدل « وعلى غيرها ».
(٧) « مصباح المتهجّد » ٧٣٣ ـ ٧٣٤.