الدالّ عليه ـ : « والأقرب الجزم بانتفاء التحريم » (١).
وقريب من ذلك حكمه في الدروس (٢) ، فإنّه نفى الاستحباب في الثلاثة ، لعدم ثبوت الشرعيّة ، وعدم تحقّق الأذان الذكري كما مرّ ، وهو خيرة المصنّف في البيان (٣) ، وقد عزب (٤) المصنّف في قوله : إنّه لم يقف فيه على فتوى مع أنّ العلّامة قد جزم بالتحريم في الثلاثة في المنتهى (٥) والتحرير (٦).
( ويسقطان ) أي الأذان والإقامة جميعا ( عن الجماعة الثانية ) إذا حضرت في مكان لتصلّي فوجدت جماعة أخرى قد أذّنت وأقامت وصلّت ، وكان حضور الثانية ( قبل تفرّق الأولى مطلقا ) أي سواء كانت الصلاة في مسجد أو غيره.
ويحتمل أن يريد به تفرّق الجميع بحيث لا يبقى منهم واحد ( ولو حكما ) بأن ينصرفوا عن التعقيب وإن لم يتفرّقوا بالأبدان.
وفي حكم الجماعة الثانية المنفرد ، بل أولى ، والنصّ (٧) ورد فيهما ، خلافا لابن حمزة (٨) حيث خصّ الحكم بالجماعة.
وسقوط الأذان هنا ليس رخصة بل مراعاة الجانب الجماعة الأولى والإمام. وقد روي عن الصادق عليهالسلام ، وقد قال له أبو علي : صلّينا الفجر فانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح ، فدخل علينا رجل المسجد فأذّن فمعناه ، فقال الصادق عليهالسلام : « أحسنت ادفعه عن ذلك وامنعه أشدّ المنع » فقلت : فإن دخلوا وأرادوا أن
__________________
(١) « الذكرى » ١٧٤.
(٢) « الدروس » ١ : ١٦٥.
(٣) « البيان » ١٤٣.
(٤) « عزب الشيء عزوبا من باب قعد : بعد ، انظر : « المصباح المنير » ٤٠٦ ـ ٤٠٧ ، « عزب ».
(٥) « منتهى المطلب » ١ : ٢٦١ ، نسخة حجرية.
(٦) « تحرير الأحكام » ١ : ٣٥.
(٧) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٨١ ـ ١١٢٠ ، ٢ : ٥٥ ـ ١٩٠.
(٨) لم يرد في « الوسيلة » القول باختصاص الحكم بالجماعة ، وإنّما قال : « والمكروه. الاجتماع مرّتين في صلاة ومسجد واحد ». انظر : « الوسيلة » ١٠٦.