والحاصل أنّ مع تضيّق أحدهما يقدّم المضيّق ، ومع سعة وقتهما تقدّم الحاضرة ، لأفضليّتها ، وعموم أحاديث (١) أفضل الوقت ، وقول الصادق عليهالسلام : « إذا دخل وقت مكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على الميّت إلّا أن يكون مبطونا أو نفساء أو نحو ذلك » (٢).
والاستثناء إشارة إلى تقديم الجنازة مع تضيّقها خاصّة ، ومع تضيّقهما قيل (٣) : تقدّم الحاضرة ، لأنّ الوقت لها بالأصالة ، ولأفضليّتها ، ولأنّ الصلاة على الميّت بعد الدفن يمكن استدراكها.
وقيل (٤) : تقدّم الجنازة ، مراعاة لحقّ الآدمي كمنقذ الغير من الغرق عند ضيق الوقت وخصوصا مع عدم إمكان دفن الميّت قبل صلاة الحاضرة واستلزامه المثلة به.
ويفهم من العبارة أنّ تقديمها على الحاضرة حينئذ على وجه الاستحباب مع أنّه لم ينقل القول بذلك عن أحد ، وإنّما الخلاف في الوجوب. وكأنّه حاول بذلك الجمع بين الأدلّة والأخبار.
( وأن لا تفعل في المسجد ) ، للنهي عنه في خبر العلوي عن الكاظم (٥) عليهالسلام. ولا فرق بين مسجد الكوفة وغيره.
( وقصد الصفّ الأخير ) مطلقا بخلاف اليوميّة ، لقول النبيّ صلىاللهعليهوآله : « خير الصفوف في الصلاة المقدّم وفي الجنازة المؤخّر ، لأنّه سترة للنساء » (٦).
( وانفراد الحائض ) سواء كانت واحدة أم أكثر ( بصفّ ) ، للإجماع.
__________________
(١) « الكافي » ٣ : ٢٦٧ ـ ٢٦٨ ـ ١ ، ٢ ، ٤ ، « الفقيه » ١ : ١٣٤ ـ ٦٢٧ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٣٩ ـ ٩٤٦.
(٢) « تهذيب الأحكام » ٣ : ٣٢٠ ـ ٩٩٤.
(٣) « مختلف الشيعة » ٢ : ٣١٧ ، المسألة : ٢٠٣ ، « البيان » ٧٨.
(٤) « النهاية » ١٤٦ ، « المبسوط » ١ : ١٨٥.
(٥) « الكافي » ٣ : ١٨٢ باب الصلاة على الجنائز في المساجد ، ح ١ ، « تهذيب الأحكام » ٣ : ٣٢٦ ـ ١٠١٦ ، « الاستبصار » ١ : ٤٧٣ ـ ١٨٣١.
(٦) « الكافي » ٣ : ١٧٦ باب نادر من كتاب الجنائز ، ح ٣ ، « علل الشرائع » ٣٠٦ ، الباب : ٢٥٢ ، « تهذيب الأحكام » ٣ :
٣١٩ ـ ٣٢٠ ـ ٩٩١.