لقوله تعالى ( فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ) (١) ، قال المفسّرون (٢) : المراد بالقرآن هنا : الخطبة ، ولقول أحدهما عليهماالسلام : « إذا صعد الإمام المنبر فخطب فلا يصلّي الناس ما دام الإمام على المنبر » (٣) ، ولأنّه مناف للغرض منها ، ( وترك الكتف للخطيب ) لعدم ورود شرعيته.
( والجهر بالقراءة ) في صلاة الجمعة ، وهو موضع وفاق (٤). ولا يتعدّى إلى الظهر يومها على الأقوى. ( وإطالة الإمام القراءة لو أحسّ بمزاحم ) أي داخل في الصلاة بحيث يخاف فوت الركعة ، لما فيه من الإعانة على البرّ والتقوى. ( وترك السفر ) الموجب لإسقاطها ( بعد الفجر ) وقبل الزوال ، لما فيه من تفويت أكمل الفرضين ، ولقوله صلىاللهعليهوآله : « من سافر من دار إقامته يوم الجمعة دعت عليه الملائكة : لا يصحب في سفره ولا يعان على حاجته » (٥). ولا يكره ليلة الجمعة إجماعا (٦) كما أنّه يحرم بعد الزوال على من خوطب بها إجماعا (٧).
( والإكثار من الصلاة على النبيّ وآله صلّى الله عليهم يوم الجمعة إلى ألف مرّة ).
روى عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليهالسلام : « إذا كان ليلة الجمعة نزل من السماء ملائكة بعدد الذرّ في أيديهم أقلام الذهب وقراطيس الفضّة لا يكتبون إلى ليلة السبت إلّا الصلاة على محمّد وآل محمّد صلّى الله عليهم ، فأكثر منها ، يا عمر إنّ من السنّة أن تصلّي على محمّد وآل محمّد في كلّ جمعة ألف مرّة وفي سائر الأيّام مائة مرّة » (٨).
__________________
(١) « الأعراف » ٧ : ٢٠٤.
(٢) « تفسير مجاهد » ١ : ٢٥٥ ، « تفسير القرطبي » ٧ : ٣٥٣ ، « التبيان » ٥ : ٦٧ ، نسبه إلى قوم.
(٣) « الكافي » ٣ : ٤٢٤ باب تهيئة الإمام للجمعة. ح ٧ ، « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٤١ ـ ٦٤٨.
(٤) « المقنعة » ١٦٠ ، « النهاية » ١٠٧ ، « الكافي في الفقه » ١٥١ ، « تذكرة الفقهاء » ٤ : ٩٩ المسألة : ٤٢٣ ، ادّعى الإجماع عليه.
(٥) « كنز العمّال » ٦ : ٧١٥ ـ ١٧٥٤٠.
(٦) « تذكرة الفقهاء » ٤ : ١٩ ، المسألة : ٣٨٠ ، قال : « لا يكره السفر ليلة الجمعة إجماعا ».
(٧) « المبسوط » ١ : ١٤٦ ، « المعتبر » ٢ : ٢٩٤ ، « تذكرة الفقهاء » ٤ : ١٧ المسألة : ٣٨٠ ، « الدروس » ١ : ١٩١.
(٨) « الكافي » ٣ : ٤١٦ باب فضل يوم الجمعة وليلته ، ح ١٣ ، « تهذيب الأحكام » ٣ : ٤ ـ ٩.