( ويتكرّر بتكرّر السبب ) سواء تعدّد السجود أم لا ( وإن كان ) تعدّده ( للتعليم ) ، لرواية محمّد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يعلّم السورة من العزائم فتعاد عليه مرّات في المقعد الواحد؟ قال : « عليه أن يسجد كلّما سمعها ، وعلى الذي يعلّمه أيضا أن يسجد » (١).
( ويستحبّ فيه الطهارة ) وليست شرطا على الأظهر ، لرواية أبي بصير عن الصادق عليهالسلام : « إذا قرئ شيء من العزائم الأربع وسمعتها فاسجد وإن كنت جنبا وإن كانت المرأة لا تصلّي » (٢).
وكذا لا يشترط خلوّ الثوب والبدن عن النجاسة ، ولا استقبال القبلة ، ولا ستر العورة ، لإطلاق الأمر بها ، فالتقييد خلاف الأصل. والظاهر أنّ السجود على ما يصحّ السجود عليه وعلى الأعضاء السبعة غير الجبهة كذلك ، وتردّد المصنّف في الذكرى (٣).
ويستحبّ فيها الذكر ويجزئ مطلقه ( و ) الأفضل ( قول : لا إله إلّا الله حقّا حقّا لا إله إلّا الله إيمانا وصدقا لا إله إلّا الله عبوديّة ورقّا سجدت لك يا ربّ تعبّدا ورقّا (٤) ، وروى عمّار فيها ذكر السجود ) للصلاة (٥) ، وروي أنه يقول في سجدة اقرأ : « إلهي آمنّا بما كفروا ، وعرفنا منك ما أنكروا ، وأجبنا إلى ما دعوا ، إلهي العفو العفو » (٦) ووقتها حين حصول السبب على الفور. ولو أخلّ به أثم مع وجوبها.
وهل تصير قضاء أم تبقى أداء مدّة العمر ، لعدم التوقيت الحقيقي؟ الظاهر الثاني ، وهو خيرة المعتبر (٧) ، وردّه المصنّف في الذكرى بـ « أنّها واجبة على الفور ،
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٩٣ ـ ١١٧٩.
(٢) « الكافي » ٣ : ٣١٨ باب عزائم السجود ، ح ٢ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٩١ ـ ١١٧١.
(٣) « الذكرى » ٢١٤.
(٤) « الفقيه » ١ : ٢٠٠ ـ ٢٠١ ـ ٩٢٢.
(٥) « مستطرفات السرائر » ٣ : ٦٠٥.
(٦) « الفقيه » ١ : ٢٠٠ ـ ٢٠١ ـ ٩٢٢.
(٧) « المعتبر » ٢ : ٢٧٤.