كلّه في معنى العمارة ، وحيث يحتاج إلى نقضها وإعادتها لا تنقض إلّا مع خوف السقوط ، أو مع الظنّ الغالب بوجود العمارة. ولو أخّر إلى حضور الآلات المعتبرة ونحوه كان أولى ، ومثله ما لو أريد توسعتها للمصلّين.
( و ) يستحبّ ( كشفها ولو بعضها ) ، لما روي (١) من كراهة القيام بالمظلّلة.
ولكن لمّا كانت الحاجة ماسّة إلى التظليل لدفع الحرّ والبرد جمع بين الوظيفتين بكشف بعضها وتظليل بعض. ( وتوسّطها في العلوّ ) ، اتّباعا لسنّة النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقد روي (٢) أنّ مسجده صلىاللهعليهوآلهوسلم كان قامة.
( وإسراجها ) ليلا ، لما فيه من إعانة المتهجّدين على مآربهم.
روي عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من أسرج في مسجد من مساجد الله تعالى سراجا لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوء من ذلك السراج » (٣).
( وكنسها وخصوصا آخر الخميس ) روى عبد الحميد عن الكاظم عليهالسلام قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من كنس المسجد يوم الخميس وليلة الجمعة فأخرج من التراب ما يذرّ في العين غفر الله له » (٤).
( وتعاهد النعل ) والعصا ونحوهما ممّا تمسّ به الأرض ويحتمل أصابته النجاسة عند الدخول ، احتياطا للطهارة ، ولقول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : « تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم » (٥).
والمراد بالتعاهد : التحفّظ وتجديد العهد ، والتعهّد أفصح منه هنا.
( وتقديم ) الرجل ( اليمنى والخروج باليسرى كما مرّ ) في صدر الرسالة.
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٥٣ ـ ٦٩٥.
(٢) « الفقيه » ١ : ١٤٠ ـ ٦٥٣.
(٣) « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٦١ ـ ٧٣٣.
(٤) « الفقيه » ١ : ١٥٠ ـ ٧٠١ ، « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٥٤ ـ ٧٠٣.
(٥) « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٥٥ ـ ٧٠٩.