( وإبقاء شيء من البدن غير مستور ) للرجل ، بل يستر جميع بدنه المعتاد ستره.
قال النبيّ صلىاللهعليهوآله : « إذا صلّى أحدكم فليلبس ثوبيه ، فإنّ الله أحقّ أن يتزيّن له » (١).
وقد تقدّم (٢) رواية العمامة والرداء والسراويل ( وخصوصا من السرّة إلى الركبة ) ، خروجا من خلاف من (٣) جعل ذلك هو العورة من الأصحاب ( وآكده للإمام فلا يقتصر على السراويل والقلنسوة ) ، لرواية عليّ بن جعفر عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤمّ في سراويل وقلنسوة؟ قال : « لا يصلح » (٤).
[ المقدّمة ] ( السابعة : المكان )
( وسننه مائة : )
( إيقاعها ) أي الفريضة بقرينة ما سيأتي من أنّ الفضل للمنزل في النافلة ( في المسجد ) أيّ مسجد كان خصوصا إذا كان المصلّي جاره ، فقد ورد : « أنّ صلاته لا تقبل في غيره » (٥)( والأفضل الأربعة ) المعهودة المشهورة في باب الاعتكاف ، وهي المسجد الحرام ومسجد النبيّ عليه الصلاة والسلام ومسجد الكوفة ومسجد البصرة ( و ) المسجد ( الأقصى ) لقّب بذلك ، لبعد المسافة بينه وبين المسجد الحرام المذكور معه الذي هو مبدأ الإسراء ، ومما ورد في فضلها ما رواه خالد القلانسي عن الصادق عليهالسلام : « إنّ الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة ، وفي مسجد النبيّ صلىاللهعليهوآله بعشرة آلاف ، وفي مسجد الكوفة بألف » (٦) ، وكذا روي (٧) في المسجد الأقصى ، وأمّا
__________________
(١) « سنن البيهقي » ٢ : ٢٣٦.
(٢) تقدّم في الصفحة : ٩٤ ـ ٩٥.
(٣) « الكافي في الفقه » ١٣٩ ، « المهذّب » ١ : ٨٣.
(٤) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣٦٦ ـ ١٥٢٠.
(٥) « تهذيب الأحكام » ١ : ٩٢ ـ ٩٣.
(٦) « تهذيب الأحكام » ٦ : ٣١ ـ ٥٨.
(٧) « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٥٣ ـ ٦٩٨.