الفريضة من الوقت.
ويراد بالمحافظة معنى آخر ، إمّا المذكور سابقا عامّا أو خاصّا ، وإمّا تعهّدها ومراعاتها والاهتمام بها على وجه لا يحصل معه تضييعها والتقصير في شأنها من قبيل قوله تعالى ( حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى ) (١) فتكثر الفائدة ، وتدخل النافلة مع اتّحاد الموضوع ، ومناسبة مقتضى الدوام ، والمحافظة وإطلاق الصلاة فيهما ، فالأولويّة من هذه الحيثية غير واضحة.
نعم ، هو أولى من حيث إنّ مفسّرة أعلم بمراد الله تعالى ، وصاحب البيت أدرى بالذي فيه.
واعلم أنّ في إطلاق الموضوعية على الصلاة في هذا المقام توسّعا كما لا يخفى.
( وعن النبيّ صلوات الله عليه وسلامه وعلى آله : الصلاة خير موضوع ) (٢) بالوصف لا بالإضافة ، لأنّ الإيمان من الخيرات الموضوعة ، وهو خير منها ، اللهمّ إلّا أن يخصّ الموضوع بالأعمال البدنية ، فيمكن إجراء فعل التفضيل على بابه ، وتتمّ الإضافة والوصف ، ويتأيّد حينئذ بما روي أنّه : « ما تقرّب العبد إلى الله تعالى بشيء بعد المعرفة أفضل من الصلاة » (٣). ولكن يبقى فيه أنّ الظاهر من هذا الخبر إرادة الصلاة اليومية كما حقّقناه في الرسالة الألفية (٤).
وظاهر الخير الموضوع مضافا إلى قوله : ( فمن شاء استقلّ ومن شاء استكثر ) (٥)
إرادة النافلة كما يقتضيه ظاهر المشيئة أو الأعمّ.
فإن قلت : يمكن استفادة تفضيل مطلق الصلاة اليوميّة على غيرها من العبادات من هذا الحديث مقيّدا بالإضافة ، واستفادة تفضيل الصلاة اليومية على غيرها حتّى الصلوات
__________________
(١) « البقرة » ٢ : ٢٣٨.
(٢) « أمالي الشيخ الطوسي » ٥٣٩ ـ ١١٦٣ ، « معاني الأخبار » ٣٣٢ ـ ١.
(٣) « الكافي » ٣ : ٢٦٤ باب فضل الصلاة ح ١ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٣٦ ـ ٩٣٢.
(٤) « المقاصد العلية في شرح الألفيّة » ٣٠.
(٥) « أمالي الشيخ الطوسي » ٥٣٩ ـ ١١٦٣ ، « معاني الأخبار » ٣٣٣ ـ ١.