( والنقش بالصور ) وهو ضرب من الزخرفة بالمعنى المطلق ، قال الصادق عليهالسلام حين سئل عن الصلاة في المساجد المصوّرة : « إنّي أكره ذلك ولكن لا يضرّكم ذلك اليوم ، ولو قام العدل لرأيتم كيف يصنع » (١).
وحرّمه المصنّف في البيان (٢) إذا كانت الصورة لذي روح وكره غيرها.
وأطلق في الدروس (٣) كراهة الجميع كما هنا.
ولا ريب في تحريم تصوير ذي الروح في غير المساجد ففيها أولى ، وأمّا غيره فالكراهة أجود.
( وجعل الميضاة ) وهي المطهرة للحدث والخبث في ( وسطها ، بل على بابها ) ، لقول النبي صلىاللهعليهوآله : « اجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم » (٤) ، وللتأذّي بها داخلا ، هذا إذا وضعت ابتداء ، أمّا بعد تحقّق المسجديّة ، فتحرم إزالة النجاسة داخلها على الوجه السابق.
( ويحرم إخراج الحصى منها فيعاد ولو إلى غيرها ) من المساجد ، لقول الصادق عليهالسلام : « إذا أخرج أحدكم الحصى من المسجد فليردّها إلى مكانها أو في مسجد آخر فإنّها تسبّح » (٥).
وينبغي تقييده بما يكون جزء من المسجد أو فرشا فلو كانت من جملة القمامات كان إخراجها مستحبّا. وفي حكمها التراب.
( وتلويثها ) أو تلويث فرشها ( بنجاسة ) ، قال المصنّف في الذكرى : « والظاهر أنّ المسألة إجماعية » (٦) ونبّه بذلك على أنّ في الأخبار الدالّة عليه شيئا
( والدفن فيها ) ، لأنّه استعمال لها في غير ما وضعت له.
__________________
(١) « الكافي » ٣ : ٣٦٩ باب بناء المساجد وما يؤخذ منها. ح ٦ ، وفيه : عن أبي جعفر عليهالسلام.
(٢) « البيان » ١٣٥.
(٣) « الدروس » ١ : ١٥٦.
(٤) « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٥٤ ـ ٧٠٢.
(٥) « الفقيه » ١ : ١٥٤ ـ ٧١٨ ، « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٥٦ ـ ٧١١.
(٦) « الذكرى » ١٥٧.