عن الصادق (١) عليهالسلام ، والرواية مع ضعف سندها ( حملت على من لا يحسن القنوت والتكبير ) والأصحّ عدم قضاء العيد مطلقا.
( ولو لم يقض الراتبة تصدّق عن كلّ ركعتين ) من الفائت ليلا ونهارا ( بمدّ ، فإن عجز فعن كلّ أربع ) ركعات بمدّ ثمّ عن صلاة الليل بمدّ وعن صلاة النهار بمدّ ( ثمّ عن كلّ يوم وليلة بمدّ. وفي الرواية ) المشتملة على هذا التفصيل ـ وهي رواية عبد الله بن سنان السابقة ـ (٢) ( تفضيل الصلاة ) على الصدقة ( ثلاثا ) أي قال ذلك الصادق عليهالسلام ثلاث مرّات وصورة لفظه : « والصلاة أفضل والصلاة أفضل والصلاة أفضل ».
( والصدقة في الفائتة لمرض أولى من القضاء ) ، جمعا بين ما سبق وبين قوله عليهالسلام في رواية العيص بن القاسم ـ فيمن اجتمع عليه صلاة من مرض ـ : « لا يقضي » (٣) ، وقول الباقر عليهالسلام في رواية محمّد بن مسلم في مريض ترك النافلة : « إن قضاها فهو خير له وإن لم يفعل فلا شيء عليه » (٤).
( وقضاء المغمى عليه بعد الإفاقة صلاة ثلاثة أيّام وأقلّه يوم وليلة ) للرواية (٥) ، وروي (٦) أنّه يقضي صلاة شهر ، وروي (٧) أنّه يقضي صلاة اليوم الذي أفاق فيه. وكان ينبغي جعل تلك سننا ، لأنّ المستند متقارب.
( وتقديم قضاء النافلة ) الليليّة ( أول الليل وأداؤها آخره وتخفيف الخائف ) أداء وقضاء. والغرض هنا القضاء ، لأنّه من أفراد الملتزم.
( ونيّة المقام للمسافر عشرا مع الإمكان ) ليصلّي تماما ( والإتمام في الحرمين ) الشريفين بمكّة والمدينة ( والحائرين ) أي الحائر ومسجد الكوفة ، ثنّاهما باسم أحدهما ، تغليبا مع
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ٣ : ١٣٥ ـ ٢٩٥ ، « الاستبصار » ١ : ٤٤٦ ـ ١٧٢٥.
(٢) « في الصفحة : ٢٨١ ، الهامش (١).
(٣) « الكافي » ٣ : ٤١٢ ـ ٤١٣ باب صلاة المغمى عليه. ح ٦ ، « تهذيب الأحكام » ٣ : ٣٠٦ ـ ٩٤٦.
(٤) « الكافي » ٣ : ٤١٢ باب صلاة المغمى عليه. ح ٥ ، « الفقيه » ١ : ٣١٦ ـ ١٤٣٥ ، « تهذيب الأحكام » ٣ : ٣٠٦ ـ ٩٤٧.
(٥) « تهذيب الأحكام » ٣ : ٣٠٥ ـ ٩٣٩.
(٦) « تهذيب الأحكام » ٣ : ٣٠٥ ـ ٩٣٨ ، « الاستبصار » ١ : ٤٥٩ ـ ١٧٨٥.
(٧) « تهذيب الأحكام » ٤ : ٢٤٤ ـ ٧١٨ ، « الاستبصار » ١ : ٤٥٩ ـ ١٧٨٦.